تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
مسألة 1427 - وان طلقها بشاهد وامرأتين كان باطلا فإنه لا تجوز شهادة النساء في الطلاق « 1 » . مسألة 1428 - ولو أن رجلا طلق على سنة ولم ينو الطلاق بطل لأنه لا طلاق إلّا لم أراد الطلاق « 2 » . مسألة 1429 - ولو أشهد على طلاقها قوما وهم لا يعرفون المرأة صح « 3 » . مسألة 1430 - وخمس يطلقن على كل حال وإن كنّ في الحيض أو في طهر المواقعة ، الحامل ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب عنها زوجها ، والصغيرة التي لم تحض ، والتي قد يئست عن المحيض « 4 » . مسألة 1431 - والغائب إذا أراد أن يطلق زوجته تركها شهرا أو مدة يعلم بانتقالها ، إلى طهر غير الجماع « 5 » . مسألة 1432 - ومن لم يصل إلى أهله لسجن أو غيره فهو مثل الغائب يطلق بالأهلة والشهور « 6 » . مسألة 1433 - ومن طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد تحسب واحدة « 7 » . مسألة 1434 - والمخالف إذا طلق امرأته على غير السنة كحال الحيض أو الطلاق بالحلف جاز للمؤمن تزويجها فإنهم يلزمون بما ألزموا به أنفسهم « 8 » . مسألة 1435 - ولا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم « 9 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 15 ، ب 10 ، ح 4 . ( 2 ) ئل ، ج 15 ، ب 11 ، ح 1 ، 2 . إلخ . ( 3 ) ئل ، ج 15 ، ب 23 ، ح 1 . ( 4 ) ئل ، ج 15 ، ب 25 ، ح 1 و 3 . إلخ . ( 5 ) ئل ، ج 15 ، ب 26 ، ح 3 و 5 . ( 6 ) ئل ، ج 15 ، ب 28 ، ح 1 و 2 . ( 7 ) ئل ، ج 15 ، ب 29 ، ح 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 11 ، 12 ، 13 و 26 . ( 8 ) ئل ، ج 15 ، ب 30 ، ح 5 و 6 . ( 9 ) ئل ، ج 15 ، ب 32 ، ح 5 و 8 .