تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
مسألة 1419 - ويشترط فيه الصيغة ، ومن طلق ومن لم ينطق به لسانه فليس بشيء « 1 » . مسألة 1420 - وليس الطلاق إلّا أن يقول لها - أنت طالق - وكل ما سوى ذلك فهو ملغى « 2 » . مسألة 1421 - وكل طلاق بكل لسان فهو طلاق مع تعذر العربية « 3 » . مسألة 1422 - ومن قال لامرأته أنت مني خليّة أو بريّة أو بتّة أو بائن أو حرام أو اعتدّي فإني فارقتك فليس بشيء ، وليس عليه كفارة ولا طلاق « 4 » . مسألة 1423 - ومن طلق امرأته وهي حائض أو هي في دم النفاس فطلاقه باطل لأنه لغير السنة « 5 » . مسألة 1424 - ولا طلاق إلّا على طهر من غير جماع ، فمن طلقها في طهر بعد ما يمسها فطلاقه ليس بطلاق « 6 » . مسألة 1425 - ومن طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق وقد أمر اللّه [ 1 ] ان يشهد الشاهدان عند الصغية جميعا « 7 » . مسألة 1426 - ولو قال الزوج عند الشاهدين فلانة طالق ولم يقل لهما اشهدا صحّ الطلاق « 8 » .
هامش
[ 1 ]وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ( الطلاق ، 2 ) . ( 1 ) ئل ، ج 15 ، ب 14 ، ح 1 ، 2 ، و 3 . ( 2 ) ئل ، ج 15 ، ب 16 ، ح 1 . ( 3 ) ئل ، ج 15 ، ب 17 . ( 4 ) ئل ، ج 15 ، ب 16 ، ح 3 ، وب 15 ، ح 1 ، 3 ، 4 ، 5 و 8 . ( 5 ) ئل ، ج 15 ، ب 8 ، ح 2 ، 3 ، 5 و 9 . ( 6 ) ئل ، ج 15 ، ب 9 ، ح 1 ، 2 ، 3 ، 5 و 6 . ( 7 ) ئل ، ج 15 ، ب 10 ، ح 2 ، 3 ، 4 ، 7 ، وب 20 ، ح 1 و 2 . ( 8 ) ئل ، ج 15 ، ب 21 ، ح 1 و 2 .