الكتاب الثاني كتاب الطلاق
في شرائطه
وفيه مسائل :
مسألة 1417 - يجوز للرجل [ 1 ] أن يطلق امرأته بسوء خلقها ونحو ذلك من الأعذار « 1 » فإن اللّه قد جعل ذلك إليه « 2 » ، وإن كان مبغوضا للّه تعالى فإنه يبغض كل مطلاق « 3 » .
مسألة 1418 - والطلاق لغير السنة باطل « 4 » ، وهو الطلاق الذي لم يكن جامعا للشرائط « 5 » ومن طلق لغير سنة ردّ إلى الكتاب ورغم أنفه « 6 » ، لأنه قال تعالى :
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
.
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
فتلك حدود اللّه « 7 » .
هامش
[ 1 ]يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ( الطلاق ، 1 ) .
( 1 ) ئل ، ج 15 ، أبواب مقدمات الطلاق ، ب 3 ، ح 1 ، 2 ، و 3 .
( 2 ) ئل ، ج 15 ، ب 3 ، ح 3 ، 4 ، 5 ، وب 5 ، ح 1 .
( 3 ) ئل ، ج 15 ، ب 1 ، ح 3 .
( 4 ) ئل ، ج 15 ، ب 7 ، ح 3 ، 4 ، 7 ، 9 و 11 .
( 5 ) ئل ، ج 15 ، ب 7 ، ح 11 .
( 6 ) ئل ، ج 15 ، ب 7 ، ح 5 و 6 .
( 7 ) ئل ، ج 15 ، ب 7 ، ح 10 .