مسألة 1412 - وإذا طلّق الرجل المرأة وهي حبلى [ 1 ] أنفق عليها حتى تضع حملها « 1 » .
مسألة 1413 - والمرأة الحلبي المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها « 2 » .
مسألة 1414 - وإذا طلقها طلاقا له عليها رجعة فلها عليه النفقة ، ولو طلقها طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه وملكت نفسها ولا نفقة لها « 3 » .
مسألة 1415 - وتلزم الإنسان نفقة الوالدين والوالد [ 2 ] ويجبر عليها وذلك إنهم عياله اللازمون له « 4 » .
مسألة 1416 - وللدّابة على صاحبها أن يعلفها إذا نزل ويعرض عليها الماء إذا مرّ به « 5 » .
هامش
[ 1 ]وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ( الطلاق ، 6 ) .
[ 2 ]قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتامى( البقرة ، 215 ) .مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ( المائدة ، 89 ) .
( 1 ) ئل ، ج 15 ، ب 7 ، ح 1 - إلخ .
( 2 ) ئل ، ج 15 ، ب 9 ، ح 1 ، 2 ، 3 ، و 7 .
( 3 ) ئل ، ج 15 ، ب 8 ، ح 1 .
( 4 ) ئل ، ج 15 ، ب 11 ، ح 1 ، 2 ، 3 ، و 5 .
( 5 ) ئل ، ج 15 ، ب 14 .