تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
الطفل غير قابلة للإسقاط مقتضية لوجوب ترتيب تلك الآثار عليه بلا استحقاق شيء بل هي حق لها إسقاطه والتصدي به بلا أجر ومعها كالإرضاع فإن تركها كانت على الأب . مسألة 1408 - وإذا فطم الولد فالأب أحق بحضانة الذكر « 1 » ، والأم أحق بحضانة الأنثى إلى أن تبلغ سبع سنين ما لم تتزوج « 2 » وبعد السبع أو بعد التزويج يكون الأب « 3 » أحق بها . مسألة 1409 - ولو مات الأب فالأم أحق بالولد من العصبة كلهم « 4 » .

في النفقات

وفيها مسائل : مسألة 1410 - يجب على الرجل أن ينفق على زوجته الدائمة [ 1 ] بالمعروف فيطعمها بما يقيم ظهرها من الخبز واللحم والدهن والفاكهة ونحوها ، ويكسوها بما يسترها من الأثواب الشتوية والصيفية وغيرها ، ويسكنها حيث ما سكن من وجده « 5 » . مسألة 1411 - وإذا نشزت الزوجة الزوجة كما إذا خرجت من بيتها مثلا بغير إذنه فلا نفقة لها حتّى ترجع « 6 » .
هامش
[ 1 ]الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ( النساء ، 34 ) .أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ( الطلاق ، 6 ) . ( 1 ) ئل ، ج 15 ، ب 81 ، ح 1 . ( 2 ) ئل ، ج 15 ، ب 81 ، ح 4 و 6 . ( 3 ) ئل ، ج 15 ، ب 81 ، ح 4 و 7 . ( 4 ) ئل ، ج 15 ، ب 81 ، ح 1 . ( 5 ) ئل ، ج 15 ، أبواب النفقات ، ب 1 ، ح 1 و 2 . ( 6 ) ئل ، ج 15 ، ب 6 ، ح 1 .