الطفل غير قابلة للإسقاط مقتضية لوجوب ترتيب تلك الآثار عليه بلا استحقاق شيء بل هي حق لها إسقاطه والتصدي به بلا أجر ومعها كالإرضاع فإن تركها كانت على الأب .
مسألة 1408 - وإذا فطم الولد فالأب أحق بحضانة الذكر « 1 » ، والأم أحق بحضانة الأنثى إلى أن تبلغ سبع سنين ما لم تتزوج « 2 » وبعد السبع أو بعد التزويج يكون الأب « 3 » أحق بها .
مسألة 1409 - ولو مات الأب فالأم أحق بالولد من العصبة كلهم « 4 » .
في النفقات
وفيها مسائل :
مسألة 1410 - يجب على الرجل أن ينفق على زوجته الدائمة [ 1 ] بالمعروف فيطعمها بما يقيم ظهرها من الخبز واللحم والدهن والفاكهة ونحوها ، ويكسوها بما يسترها من الأثواب الشتوية والصيفية وغيرها ، ويسكنها حيث ما سكن من وجده « 5 » .
مسألة 1411 - وإذا نشزت الزوجة الزوجة كما إذا خرجت من بيتها مثلا بغير إذنه فلا نفقة لها حتّى ترجع « 6 » .
هامش
[ 1 ]الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ( النساء ، 34 ) .أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ( الطلاق ، 6 ) .
( 1 ) ئل ، ج 15 ، ب 81 ، ح 1 .
( 2 ) ئل ، ج 15 ، ب 81 ، ح 4 و 6 .
( 3 ) ئل ، ج 15 ، ب 81 ، ح 4 و 7 .
( 4 ) ئل ، ج 15 ، ب 81 ، ح 1 .
( 5 ) ئل ، ج 15 ، أبواب النفقات ، ب 1 ، ح 1 و 2 .
( 6 ) ئل ، ج 15 ، ب 6 ، ح 1 .