تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
مسألة 1403 - وأدنى مدة الحمل [ 1 ] . ستة أشهر وأقصى مدته تسعة أشهر « 1 » بل أثنى عشر شهرا . مسألة 1404 - وللرجل أن يختن ولده يوم السابع فإنه من سنن الأنبياء وهو أسرع لنبات اللحم « 2 » . مسألة 1405 - ولا يجوز أن تجبر الحرة على إرضاع ولدها [ 2 ] ولها أن تأخذ الأجرة عليه من الزوج « 3 » . مسألة 1406 - وينبغي أن يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم ، وأن يفرق بين الصبيان في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين « 4 » . مسألة 1407 - والمرأة أحق بإرضاع ولدها وحضانته [ 3 ] ما دامت ترضعه بما تقبله امرأة أخرى فلا تضار والدة بولدها ، ولو طلبت أزيد مما ترضعه غيرها جاز للأب أن ينزعه منها « 5 » ، والمراد بحضانته حفظه وتربيته وسقيه الماء وجعله في قماطة وسريره وتنظيفه وغسل خرقه وثيابه وتمريضه وتداويه وليست هي ولاية على
هامش
[ 1 ]وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً( الأحقاف ، 15 ) .وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ( لقمان ، 14 ) .وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ( البقرة ، 233 ) . [ 2 ]فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى( الطلاق ، 6 ) . [ 3 ]وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ.لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ( البقرة ، 233 ) . ( 1 ) ئل ، ج 15 ، ب 17 ، ح 3 و 8 و 15 . ( 2 ) ئل ، ج 15 ، ب 52 ، ح 1 ، 2 ، 4 و 5 . ( 3 ) ئل ، ج 15 ، ب 68 ، ح 1 ، ب 71 ، ح 1 . ( 4 ) ئل ، ج 15 ، ب 75 ، ح 1 ، 2 ، 4 و 6 . ( 5 ) ئل ، ج 15 ، ب 81 ، ح 1 ، 2 ، 3 و 5 .