مسألة 1399 - والمرأة التي يخاف نشوزها فللزوج أن يعظها ، فإن لم ينفع فله أن يهجرها في المضجع ، وإن لم ينفع فله أن يضربها بما لا يكون مدميا ولا مبرحا ، أي شاقا شديدا « 1 » .
مسألة 1400 - وإذا خيف من وقوع الشقاق [ 2 ] والفراق بين الزوجين بعث الحاكم أو عدول المؤمنين
حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما
.
وليس للحكمين أن يفرقا حتى يشترطا عليهما ان شاءا جمعا وان شاءا فرّقا ، وحينئذ ان جمعا أو فرقا جاز « 2 » .
في أحكام الأولاد
وفيه مسائل :
مسألة 1401 - الولد الصالح من نعم اللّه على الرجل ، ومن سعادته أن يكون له ولد صالح يعرف فيه خلقه وخلقه ويستعين به ، وقد يرى أحدكم سقطه على باب الجنة فيأخذه بيده ويدخله الجنّة « 3 » .
مسألة 1402 - ولا يجوز لمن كان يعزل عن امرأته أن ينفي ولدها ، فإن الوكاء قد ينفلت ، وكذا من أنزل على فرج امرأة ولم يواقعها « 4 » .
هامش
[ 1 ]وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا( النساء ، 34 ) .
[ 2 ]وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما( النساء ، 35 ) .
( 1 ) ئل ، ج 15 ، أبواب النفقات ، ب 6 ، ح 2 .
( 2 ) ئل ، ج 15 ، أبواب القسم والنشوز والشقاق ، ب 10 ، ح 1 و 2 .
( 3 ) ئل ، ج 15 ، أبواب أحكام الأولاد ، ب 1 ، ح 6 ، 7 و 13 .
( 4 ) ئل ، ج 15 ، ب 16 ، ح 1 و 2 وب 15 .