يجعلهما حيث يشاء لنفسه أو لإحداهن وان شاء أن يتزوج أربعا كان لكل امرأة ليلة « 1 » .
مسألة 1394 - ومن كانت عنده المرأة فيتزوج أخرى فإن كانت بكرا أقام عندها سبعة أيام ، وإن كانت ثيبا فثلاثة ، ثم يقسم إن شاء « 2 » .
مسألة 1395 - والواجب عليه أن يبيت عندها في ليلتها لا أن يجامعها إذا لم يرد ذلك « 3 » .
مسألة 1396 - ويجوز لها أن هب ليلتها لضرتها بعوض أو بغير عوض « 4 » .
مسألة 1397 - ويجب على الرجل أن يعدل بين النساء [ 1 ] في النفقة الواجبة ، وأما المودة فلن يستطيع ذلك ، فيحرم عليه أن يميل عن أحدهما كل الميل فيذرها كالمعلّقة لا هي ذات بعل ولا هي مطلقة « 5 » .
مسألة 1398 -
وَإِنِ امْرَأَةٌ [ 2 ] خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً
بإرادة طلاقها أو التزويج عليها أو نحو ذلك فأسقطت بعض حقوقها أو قسمتها ، أو بذلت له من مالها جاز ، وقد طاب له ما أخذ وذلك هو الصلح « 6 » .
هامش
[ 1 ]وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ( النساء ، 129 ) .
[ 2 ]وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً( النساء ، 128 ) .
( 1 ) ئل ، ج 15 ، أبواب القسم والنشوز والشقاق ، ب 4 ، ح 1 ، وب 1 ، ح 2 و 3 .
( 2 ) ئل ، ج 15 ، ب 2 ، ح 1 و 4 .
( 3 ) ئل ، ج 15 ، ب 5 ، ح 1 .
( 4 ) ئل ، ج 15 ، ب 6 ، ح 2 .
( 5 ) ئل ، ج 15 ، ب 7 ، ح 1 .
( 6 ) ئل ، ج 15 ، ب 11 ، ح 1 - 4 .