النصف الباقي بالطلاق فإن هبتها له كهبتها لغيره « 1 » .
مسألة 1388 - ومن تزوج وشرط لامرأته ان لا يخرجها من بلدها ونحو ذلك من الشروط وجب عليه الوفاء به ، ولو شرط عليها أن تخرج معه إلى بلده فله ما اشترط عليها « 2 » .
مسألة 1389 - ومن افتضّ بكرا ولو بإصبعه فعليه مهر مثلها « 3 » .
مسألة 1390 - ومن زوجته امّه أو شخص آخر وهو غائب كان النكاح موقوفا على إجازته فإن شاء قبل وإن شاء ترك « 4 » .
مسألة 1391 - ولا يستقر جميع المهر بإغلاق الباب وإرخاء الستر والمس والتقبيل فلا يوجبه إلا الوقاع ، فإذا أدخله حتى التقى الختانان فقد وجب الغسل والمهر ، والجلد والرجم والعدة « 5 » .
مسألة 1392 - وإذا مات الزوج أو الزوجة قبل أن يدخل بها كان لها نصف المهر « 6 » .
في القسم والنشوز والشقاق
وفيه مسائل :
مسألة 1393 - من كانت له امرأتان دائمتان وجب أن يعدل بينهما [ 1 ] في القسم من نفسه وماله ، فإذا كان عند واحد منهما ليلة بات عند الأخرى ليلة ، وكان له ليلتان
هامش
[ 1 ]وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ( النساء ، 19 ) .وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ( البقرة ، 228 ) .
( 1 ) ئل ، ج 15 ، ب 35 .
( 2 ) ئل ، ج 15 ، ب 40 ، ح 1 ، 2 و 4 .
( 3 ) ئل ، ج 15 ، ب 45 ، ح 1 و 2 .
( 4 ) ئل ، ج 15 ، ب 47 .
( 5 ) ئل ، ج 15 ، ب 55 ، ح 1 و 5 ، وب 58 ، ح 17 ، 18 و 19 .
( 6 ) ئل ، ج 15 ، ب 58 ، ح 3 ، 7 ، 8 و 9 .