تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
مسألة 1381 - وليس للمرأة أن تهب نفسها للرجل فإنه لا تحل الهبة إلا لرسول اللّه « صلّى اللّه عليه وآله » [ 1 ] « 1 » . مسألة 1382 - ولا ينبغي له أن يتزوجها ويشترط لها على نفسه إن لا يطلقها ولا يتزوج عليها ، وإن فعل فليف لها بشرطها فإن المؤمنين عند شروطهم « 2 » . مسألة 1383 - وينبغي لها أن تهب مهرها لزوجها فإن لها بذلك أجرا كبيرا « 3 » . مسألة 1384 - ولو زوّج الأب ابنه وهو صغير فإن كان للابن مال فالمهر عليه ، وإن لم يكن له مال فهو على الأب « 4 » . مسألة 1385 - وإذا طلّق الرجل [ 2 ] امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها وإن لم يكن فرض لها مهرا واجب أن يمتعها متاعا بالمعروف وهو على الموسع قدره وعلى المقتر قدره من درهم أو خاتم أو ثوب أو راحلة أو دار « 5 » . مسألة 1386 - ولو تزوجها على مائة شاة مثلا ثم ساقها إليها فحملت الغنم وولدت عندها ثم طلّقها قبل الدخول رجع بنصفها ولم يرجع بشيء من أولادها « 6 » . مسألة 1387 - ولو وهبت نصف مهرها عليه ثم طلّقها قبل الدّخول وجب عليها ردّ
هامش
[ 1 ]وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ( الأحزاب ، 50 ) . [ 2 ]لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ.وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ( البقرة ، 236 - 237 ) . ( 1 ) ئل ، ج 15 ، ب 19 . ( 2 ) ئل ، ج 15 ، ب 20 ، ح 4 . ( 3 ) ئل ، ج 15 ، ب 26 ، ح 1 ، 2 و 3 . ( 4 ) ئل ، ج 15 ، ب 28 ، ح 1 ، 2 ، 4 ، و 5 . ( 5 ) ئل ، ج 15 ، ب 48 ، ح 1 ، 7 ، 8 و 11 ، وب 51 ، ح 1 ، 2 ، 3 و 4 . ( 6 ) ئل ، ج 15 ، ب 34 ، ح 1 .