تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧

في المهور

وفيه مسائل : كل ما تراضي عليه الزوجان [ 1 ] من قليل أو كثير كدرهم أو تعليم شيء من القرآن فهو الصداق في متعة أو تزويج غير متعة « 1 » . مسألة 1376 - ومهر السنة خمسمائة درهم ، ولا ينبغي ردّ الخاطب إذا بذل ذلك المقدار « 2 » . مسألة 1377 - ويجوز للرجل [ 2 ] أن يتزوج ويجعل مهرها عشرين ألف أو أكثر ولو جعل لأبيها شيئا كان فاسدا « 3 » . مسألة 1378 - ويجب عليه أن يؤدي مهرها أو ينوي أدائه فإنه أحق الشروط أن يوفى به « 4 » . مسألة 1379 - والرجل إذا تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا كان عليه مثل مهر نسائها « 5 » . مسألة 1380 - وليس للرجل أن يزوج ابنته ويأكل صداقها « 6 » .
هامش
[ 1 ]وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ( النساء ، 24 ) .وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً( النساء ، 4 ) . [ 2 ]وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً( النساء ، 20 ) . ( 1 ) ئل ، ج 15 ، أبواب المهور ، ب 1 ، ح 3 - 6 ، 9 ، 10 ، وب 2 . ( 2 ) ئل ، ج 15 ، ب 4 ، ح 2 . ( 3 ) ئل ، ج 15 ، ب 9 ، ح 1 . ( 4 ) ئل ، ج 15 ، ب 11 ، ح 1 - 4 ، 6 ، 7 ، 8 و 11 . ( 5 ) ئل ، ج 15 ، ب 12 ، ح 1 ، 2 و 3 . ( 6 ) ئل ، ج 15 ، ب 16 ، ح 1 و 2 .
الفقه المأثور — صفحة 297 | الشيخ علي المشكيني