في المهور
وفيه مسائل :
كل ما تراضي عليه الزوجان [ 1 ] من قليل أو كثير كدرهم أو تعليم شيء من القرآن فهو الصداق في متعة أو تزويج غير متعة « 1 » .
مسألة 1376 - ومهر السنة خمسمائة درهم ، ولا ينبغي ردّ الخاطب إذا بذل ذلك المقدار « 2 » .
مسألة 1377 - ويجوز للرجل [ 2 ] أن يتزوج ويجعل مهرها عشرين ألف أو أكثر ولو جعل لأبيها شيئا كان فاسدا « 3 » .
مسألة 1378 - ويجب عليه أن يؤدي مهرها أو ينوي أدائه فإنه أحق الشروط أن يوفى به « 4 » .
مسألة 1379 - والرجل إذا تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا كان عليه مثل مهر نسائها « 5 » .
مسألة 1380 - وليس للرجل أن يزوج ابنته ويأكل صداقها « 6 » .
هامش
[ 1 ]وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ( النساء ، 24 ) .وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً( النساء ، 4 ) .
[ 2 ]وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً( النساء ، 20 ) .
( 1 ) ئل ، ج 15 ، أبواب المهور ، ب 1 ، ح 3 - 6 ، 9 ، 10 ، وب 2 .
( 2 ) ئل ، ج 15 ، ب 4 ، ح 2 .
( 3 ) ئل ، ج 15 ، ب 9 ، ح 1 .
( 4 ) ئل ، ج 15 ، ب 11 ، ح 1 - 4 ، 6 ، 7 ، 8 و 11 .
( 5 ) ئل ، ج 15 ، ب 12 ، ح 1 ، 2 و 3 .
( 6 ) ئل ، ج 15 ، ب 16 ، ح 1 و 2 .