مسألة 1368 - وإذا تزوج فأتى بها عمياء جاز ردّها أيضا « 1 » .
مسألة 1369 - ولا مهر لذات العيوب المذكورة إذا لم يدخل الزوج بها ، وكذا لا مهر عليها إذا دلّست المرأة نفسها في أحد عيوبها على الزوج فدخل بها وإن كان قد سلمها المهر جاز له استرداده منها ، وإن دلّسها غيرها فلها المهر عليه إذا دخل بها ويأخذه الزوج ممن دلّسها « 2 » .
مسألة 1370 - وتعتد المرأة منه مع الدخول بها « 3 » .
مسألة 1371 - والمرأة إذا وجدت زوجها مجنونا أو عرض له الجنون بعد ما تزوجها لها ان تفسخ النكاح وتنزع نفسها منه « 4 » .
مسألة 1372 - وإذا وجدت زوجها خصيا جاز لها الفسخ إن شاءت « 5 » .
مسألة 1373 - وإذا كان الزوج عنّينا لا يقدر على الجماع جاز لها ان تفسخ النكاح وتفارقه ومثله المجبوب « 6 » .
مسألة 1374 - ويجب في العنّين أن تتربص سنة ثمّ إن شاءت فسخت وأعطيت نصف الصداق « 7 » .
مسألة 1375 - وكل عيب ان علم الزوج به ثم جامعها فلا خيار له في الفسخ وكذلك الزوجة إذا رضيت « 8 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 14 ، ب 1 ، ح 7 ، 8 ، 9 و 12 .
( 2 ) ئل ، ج 14 ، ب 2 ، ح 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، و 8 .
( 3 ) ئل ، ج 14 ، ب 2 ، ح 1 .
( 4 ) ئل ، ج 14 ، ب 12 ، ح 1 و 4 .
( 5 ) ئل ، ج 14 ، ب 13 ، ح 1 .
( 6 ) ئل ، ج 14 ، ب 14 ، ح 1 و 6 .
( 7 ) ئل ، ج 14 ، ب 14 ، ح 5 ، 7 ، 1 ، 9 ، 11 ، 12 و 13 .
( 8 ) ئل ، ج 14 ، ب 3 ، ح 1 ، 3 ، وب 13 ، ح 1 .