مسألة 1325 - والرجل إذا تزوج امرأة وعلم إن لها زوجا بطل النكاح وفرق بينهما ولم تحل له أبدا وإن لم يكن دخل بها « 1 » .
مسألة 1326 - ولو تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم بطل نكاحهما فلو طلقها الأول أو مات عنها فلا يراجعها حتى تنقضي عدتها « 2 » ، وإن كان دخل بها فلا يتعاودان أبدا « 3 » .
مسألة 1327 - والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا يحل له أبدا « 4 » .
مسألة 1328 - ولو تزوج المرأة في عدتها ودخل بها بطل العقد ولم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا « 5 » .
مسألة 1329 - ولو تزوجها في العدة ولم يدخل بها فإن كان عالما بالموضوع والحكم ، أي بأنها في العدة وإن اللّه حرّم نكاح المعتدة حرمت عليه أبدا وإن كان جاهلا لهما أو بأحدهما بطل العقد وله أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها ، وإن كان أحدهما جاهلا والآخر عالما بهما فلا يحل للعالم أن يرجع إلى صاحبه أبدا « 6 » .
مسألة 1330 - ولو تزوج الرجل امرأة دواما أو متعة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم وإن لم يدخل بها بل قبلها أو لامسها مثلا فلا بأس أن يتركها ويتزوج بابنتها ، وهذا حكم الربائب كن في الحجور أو لم يكنّ « 7 » .
مسألة 1331 - والرجل إذا تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها لم تحل له أمها ،
هامش
( 1 ) ئل ، ج 14 ، ب 16 ، ح 1 و 10 .
( 2 ) ئل ، ج 14 ، ب 16 ، ح 3 .
( 3 ) ئل ، ج 14 ، ب 16 ، ح 6 .
( 4 ) ئل ، ج 14 ، ب 17 ، ح 1 و 10 .
( 5 ) ئل ، ج 14 ، ب 17 ، ح 1 ، 3 ، 6 ، 7 ، 9 ، 17 و 20 .
( 6 ) ئل ، ج 14 ، ب 17 ، ح 3 ، 4 ، 5 و 10 .
( 7 ) ئل ، ج 14 ، ب 18 ، 1 - 6 .