مسألة 1306 - ويحرم على أب المرتضع أيضا أولاد صاحب اللبن رضاعا سواء ارتضعوا ممن أرضعت المرتضع أو من ضراتها فإن الرضاع جعلهم أولادا لصاحب اللبن وأولاده بمنزلة أولاد أب المرتضع « 1 » .
مسألة 1307 - ويحرم من الرضاع أيضا أولاد المرضعة نسبا على أب المرتضع منها سواء ولدتهم من صاحب اللبن أو من زوجها الآخر لكونهم بمنزلة أولاده وحينئذ فلو أرضعت امرأة زيد ولدك فليس لك أن تتزوج من بناته مطلقا ومن بناتها نسبا « 2 » ومن هنا قد يغفل الناس فتحرم عليهم زوجاتهم فإنه لو أرضعت أم زوجتك أو ضرتها ولدك حرمت عليك زوجتك « 3 » .
مسألة 1308 - وفي حرمة أولاد المرضعة رضاعا على أب المرتضع إذا أرضعتهم بلبن فحل آخر إشكال لاحتمال جريان العلة السابقة فيه فالمحرمات بالرضاع عشر طوائف .
مسألة 1309 - ويحرم عليك ابنة أخيك من الرضاع كابنة أخيك من النسب « 4 » . ولو أرضعت أمّك جارية بلبن أبيك فهي أختك من الرضاعة وقد صار أبوك أباها وأمّك أمّها وأخوك أخاها « 5 » .
مسألة 1310 - ولا يجوز لك أن تتزوّج جارية أرضعتها امرأة أخيك فإنّها بمنزلة بنت أخيك « 6 » وليس لها أن تتزوّج بعمّها ولا خالها من الرضاعة « 7 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ب 16 ، ح 1 و 2 ، وب 6 ، ح 10 .
( 2 ) ئل ، ب 16 ، ح 1 و 2 ، وب 6 ، ح 10 .
( 3 ) ئل ، ب 6 ، ح 10 .
( 4 ) ئل ، ج 14 ، ب 8 ، ح 7 و 9 .
( 5 ) ئل ، ج 14 ، ب 8 ، ح 3 .
( 6 ) ئل ، ج 14 ، ب 1 ، الأحاديث الدالة على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب وب 8 ، ح 7 .
( 7 ) ئل ، ج 14 ، ب 8 ، ح 7 .