وليس هذه كالربائب إن اللّه يقول ( وأمهات نسائكم ) ولم يستثن « 1 » .
مسألة 1332 - ويجوز أن يتزوج الرجل امرأة أبي زوجته ، أي ضرة أمها « 2 » .
مسألة 1333 - ويجوز أن يتزوج الرجل امرأة ويتزوج ابنه ابنتها ، أي ربيبة من زوجها السابق أو من زوجها اللاحق « 3 » .
مسألة 1334 - ولا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين النسبيتين والرضاعتين دواما أو متعة لتحصين الإسلام ، وقد يرى ذلك في سائر الأديان « 4 » .
مسألة 1335 - ولو تزوج الأخت في عدة أختها الرجعيّة وجب أن يفارق الثانية حتى تنقضي عدة الأولى ثم يخطبها ويتزوجها « 5 » .
مسألة 1336 - وإذا تزوج المرأة متعة ثم انقضى الأجل بينهما لا يحل له أختها حتى تنقضي عدة المتعة « 6 » .
مسألة 1337 - ولو طلق زوجته بطلاق لم يكن له رجعة حل له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدتها « 7 » .
مسألة 1338 - ولا تزوج ابنة الأخ على العمة ولا ابنة الأخت على الخالة إلا بإذنهما ، ومن فعل ذلك فنكاحه باطل ، وإنما نهى رسول اللّه « صلّى اللّه عليه وآله » عن ذلك إجلالا للعمة والخالة ، وتزوج العمة والخالة على بنت الأخ والأخت بغير إذنها « 8 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 14 ، ب 18 ، ح 5 ، وب 20 ح 7 .
( 2 ) ئل ، ج 14 ، ب 24 ، ح 7 .
( 3 ) ئل ، ج 14 ، ب 23 ، ح 1 ، 2 ، 4 و 6 .
( 4 ) ئل ، ج 14 ، ب 24 ، ح 2 ، 3 و 4 .
( 5 ) ئل ، ج 14 ، ب 24 ، ح 1 .
( 6 ) ئل ، ج 14 ، ب 27 ، ح 1 .
( 7 ) ئل ، ج 14 ، ب 28 ، ح 1 .
( 8 ) ئل ، ج 14 ، ب 30 ، ح 1 ، 2 ، 3 ، 5 - 10 ، 12 و 13 .