تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
مسألة 1339 - والمحرم إذا تزوج وهو يعلم إنه حرام لم تحل له أبدا « 1 » . مسألة 1340 - ومن قذف امرأة ثم لاعنها يفرق بينهما ولا تحل له أبدا « 2 » . مسألة 1341 - والمرأة المفقودة زوجها إن لم تعلم أين هو من الأرض تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض فإن لم يوجد له خبر حتى تمضي الأربع سنين طلقها وأمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل للأزواج ، فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس عليه رجعة وإن قدم وهي في عدتها فهو أملك برجعتها « 3 » . مسألة 1342 - ويجوز للرجل [ 1 ] أن ينكح من النساء مثنى وثلاث ورباع ، ويحرم على المرأة أن تتزوج أكثر من واحد لأنه لم يعرف الولد لمن هو ففي ذلك فساد الأنساب والمواريث « 4 » . مسألة 1343 - ولا يجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر « 5 » ولا تحديد في المتعة « 6 » وإذا طلّق إحدى الأربع رجعيا فليس له أن يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المطلّقة « 7 » . مسألة 1344 وإذا ماتت إحداهنّ أو بانت بغير رجوع جاز له أن يتزوج أخرى متى أحبّ « 8 » .
هامش
[ 1 ]فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ( النساء ، 3 ) . ( 1 ) ئل ، ج 14 ، ب 31 ، ح 1 و 3 . ( 2 ) ئل ، ج 14 ، ب 32 ، ح 1 ، 2 ، و 3 . ( 3 ) ئل ، ج 14 ، ب 44 ، ح 1 ، 2 ، وج 15 ، أبواب أقسام الطلاق ، ب 23 ، ح 9 ، 3 ، 4 . ( 4 ) ئل ، ج 14 ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، ب 1 ، ح 2 . ( 5 ) ئل ، ج 14 ، ب 2 ، ح 3 . ( 6 ) ئل ، ج 14 ، ب 10 ، ح 1 و 2 . ( 7 ) ئل ، ج 14 ، ب 2 ، ح 1 ، وب 3 ، ح 2 ، 4 و 8 . ( 8 ) ئل ، ج 14 ، ب 3 ، ح 6 و 7 .