تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
مسألة 1316 - ولو زنى الرجل بجارية فلا تحل لأبيه وابنه « 1 » . مسألة 1317 - ولو زنى بامرأة أبيه فلا يحرمها عليه لان الحرام لا يفسد الحلال « 2 » . مسألة 1318 - وإن باشر الرجل امرأة حراما فإن كان قبلة أو شبهها جاز له تزويج بنتها وأمها ، وإن أفضى إليها فلا يتزوجهما « 3 » . مسألة 1319 - ومن فجر بامرأة لا يجوز له أن يتزوج أمها أو ابنتها من الرضاعة « 4 » . مسألة 1320 - ولو كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو بنتها أو أختها لا تحرم عليه امرأته فإن الحرام لا يفسد الحلال « 5 » . مسألة 1321 - ومن زنى بخالته أو عمّته فلا يتزوّج بنتهما « 6 » . مسألة 1322 - ويجوز لمن فجر بامرأة أن يتزوجها بعد ذلك فأوله سفاح وآخره نكاح فلا يحرّم حرام حلالا فهو كمن أصاب من ثمر نخلة حراما ثم اشتراها فكانت له حلالا « 7 » . مسألة 1323 - ولا بأس بأن يتزوج الرجل الزانية ويحصّنها « 8 » ولا بأس بأن يمسك زوجته إذا علم بأنها تزني « 9 » لكنه لا ينبغي ذلك « 10 » كما لا ينبغي أن ينكح ولد الزنا « 11 » . مسألة 1324 - ولو أوقب الرجل غلاما حرمت عليه أمّه وبنته وأخته « 12 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 14 ، ب 4 ، ح 3 . ( 2 ) ئل ، ج 14 ، ب 4 ، ح 3 و 4 . ( 3 ) ئل ، ج 14 ، ب 6 ، ح 1 ، 3 و 8 . ( 4 ) ئل ، ج 14 ، ب 7 ، ح 1 و 2 . ( 5 ) ئل ، ج 14 ، ب 8 ، ح 3 و 6 . ( 6 ) ئل ، ج 14 ، ب 10 ، ح 3 و 4 . ( 7 ) ئل ، ج 14 ، ب 11 ، ح 3 و 9 . ( 8 ) ئل ، ج 14 ، ب 12 ، ح 2 . ( 9 ) ئل ، ج 14 ، ب 12 ، ح 1 . ( 10 ) ئل ، ج 14 ، ب 13 ، ح 2 . ( 11 ) ئل ، ج 14 ، ب 14 ، ح 7 و 8 . ( 12 ) ئل ، ج 14 ، ب 15 ، ح 1 ، 4 - 7 .