تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
مسألة 1345 - ومن طلق امرأته ثلاثا [ 1 ] تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره « 1 » . مسألة 1346 - ومن طلق امرأته تسعا للعدة لم تحل له أبدا « 2 » . مسألة 1347 - والأحوط [ 2 ] للمسلم أن لا يتزوج اليهودية ولا النصرانية دواما لا في حال الضرورة حيث لا يجد مسلمة « 3 » مخافة أن يتهود ولده أو يتنصّر « 4 » لقوله تعالى
وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ
. مسألة 1348 - وان تزوج فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير وغيرهما من المعاصي ، وليعلم أن عليه في دينه غضاضة « 5 » . ولا بأس أن يتزوج باليهودية والنصرانية والمجوسية متعة « 6 » .
هامش
[ 1 ]فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ( البقرة ، 23 ) . [ 2 ]وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ( الممتحنة ، 10 ) . ( 1 ) ئل ، ج 15 ، أبواب أقسام الطلاق ، ب 4 ، ح 1 و 2 . ( 2 ) ئل ، ج 15 ، ب 4 ، ح 2 و 4 . ( 3 ) ئل ، ج 14 ، أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ، ب 1 ، ح 1 ، 2 ، 4 ، وب 2 ، ح 3 . ( 4 ) ئل ، ج 14 ، ب 1 ، ح 5 . ( 5 ) ئل ، ج 14 ، ب 2 ، ح 1 . ( 6 ) ئل ، ج 14 ، ب 4 ، ح 1 و 2 .
الفقه المأثور — صفحة 292 | الشيخ علي المشكيني