مسألة 1345 - ومن طلق امرأته ثلاثا [ 1 ] تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره « 1 » .
مسألة 1346 - ومن طلق امرأته تسعا للعدة لم تحل له أبدا « 2 » .
مسألة 1347 - والأحوط [ 2 ] للمسلم أن لا يتزوج اليهودية ولا النصرانية دواما لا في حال الضرورة حيث لا يجد مسلمة « 3 » مخافة أن يتهود ولده أو يتنصّر « 4 » لقوله تعالى
وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ
.
مسألة 1348 - وان تزوج فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير وغيرهما من المعاصي ، وليعلم أن عليه في دينه غضاضة « 5 » .
ولا بأس أن يتزوج باليهودية والنصرانية والمجوسية متعة « 6 » .
هامش
[ 1 ]فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ( البقرة ، 23 ) .
[ 2 ]وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ( الممتحنة ، 10 ) .
( 1 ) ئل ، ج 15 ، أبواب أقسام الطلاق ، ب 4 ، ح 1 و 2 .
( 2 ) ئل ، ج 15 ، ب 4 ، ح 2 و 4 .
( 3 ) ئل ، ج 14 ، أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ، ب 1 ، ح 1 ، 2 ، 4 ، وب 2 ، ح 3 .
( 4 ) ئل ، ج 14 ، ب 1 ، ح 5 .
( 5 ) ئل ، ج 14 ، ب 2 ، ح 1 .
( 6 ) ئل ، ج 14 ، ب 4 ، ح 1 و 2 .