مسألة 1311 - ولو أن رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له أخرى حرمت عليه الرضيعة وفسد نكاحها ونكاح المرأة التي أرضعتها أولا لصيرورة بنتا له وامرأته الأولى أمّا لزوجته ، وأما الثانية فلا يبطل نكاحها لأنها أرضعت ابنته « 1 » .
مسألة 1312 - ولو رضع الغلام من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولد الرجل وإن كان من غير المرأة التي أرضعته « 2 » .
مسألة 1313 - ولو رضع الغلام من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها النسبي وإن كان من غير الرجل الذي أرضعت بلبنه « 3 » .
في ما يحرم بالمصاهرة
وفيه مسائل :
مسألة 1314 - يحرم على الناس [ 1 ] بسبب المصاهرة ما نكح آبائهم من النساء وأمهات نسائهم وربائبهم من نسائهم اللاتي دخلوا بهن ، وحلائل أبنائهم ، ويحرم عليهم أن يجمعوا بين الأختين « 4 » .
مسألة 1315 - فإذا تزوج الرجل امرأة حرمت على أبيه وابنه « 5 » .
هامش
[ 1 ]وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ.حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ.وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ( النساء ، 22 - 23 ) .
( 1 ) ئل ، ج 14 ، ب 14 .
( 2 ) ئل ، ج 14 ، ب 15 ، ح 3 .
( 3 ) ئل ، ج 14 ، ب 15 ، ح 3 .
( 4 ) ئل ، ج 14 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 1 ، ح 1 ، وب 2 ، ح 2 .
( 5 ) ئل ، ج 14 ، ب 2 ، ح 2 ، 5 و 6 .