تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها « 1 » . مسألة 1300 - يحرم منه أيضا ما أنبت اللحم وشد العظم « 2 » ، ويشترط في الرضاع المحرم أن يرتضع الطفل حتى يمتلئ وينتهي نفسه « 3 » ، ولا يكفي إذا حلبت من لبنها فسقته الرضيع « 4 » . مسألة 1301 - ولو درّ لبن المرأة من غير ولادة فأرضعت جارية أو غلاما لا يحرم بذلك ما يحرم من الرضاع « 5 » . مسألة 1302 - ولإرضاع بعد فطام ، يعني إن ارتضاع الولد بعد حولين من سنة لا يكون محرما « 6 » . مسألة 1303 - ويشترط وحدة الفحل في الإخوة الرضاعية ، فإذا أرضعت امرأتك من لبنك غلاما ثم طلقتها وتزوجت لفحل آخر فأرضعت من لبنه جارية لم يحرم أحدهما على الآخر لتعدد الفلحين « 7 » . مسألة 1304 - ولو أرضعت إحدى امرأتيك غلاما وأرضعت الأخرى جارية حرم أحدهما على الآخر لوحدة الفحل « 8 » . مسألة 1305 - ويحرم من الرضاع أولاد صاحب اللبن نسبا على أب الطفل المرتضع بينه كانوا من المرأة التي أرضعت الطفل أو من ضراتها ، لصيرورتهم بمنزلة أولاده « 9 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 14 ، ب 2 ، ح 1 . ( 2 ) ئل ، ج 14 ، ب 3 ، ح 2 . ( 3 ) ئل ، ج 14 ، ب 4 ، ح 1 و 2 . ( 4 ) ئل ، ج 14 ، ب 7 ، ح 1 و 2 ، وب 5 ، ح 8 . ( 5 ) ئل ، ج 14 ، ب 9 ، ح 1 و 2 . ( 6 ) ئل ، ج 14 ، ب 5 ، ح 6 و 9 . ( 7 ) ئل ، ج 14 ، ب 6 ، ح 1 و 3 . ( 8 ) ئل ، ج 14 ، ب 6 ، ح 6 . ( 9 ) ئل ، ب 16 ، ح 1 و 2 . وب 6 ، ح 10 .
الفقه المأثور — صفحة 285 | الشيخ علي المشكيني