تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
إيضاح : اعلم المحرم زواجه من النساء أنواع ولكل نوع أصناف أما الأنواع فهي ستة 1 - المحرم بالنسب الشرعي 2 - وبالنسب الطبيعي 3 - وبالرضاع 4 - وبالسّبب 5 - وبالعقوبة 6 - وبالتعبّد وأما الأصناف فأصناف كل من الأنواع الثلاثة الأول سبعة مذكورة في الآية الشريفة ، وأصناف النوع الرابع أي السبب أحد عشر ، ثمانية منها محرم دائم وهي أربعة أصناف بعقد نفس الإنسان أو وطيه كأم الزوجة ، وبنتها وأم المزني بها وبنتها وأربعة بعقد أبيه وابنه أو وطئهما كزوجة الأب والابن ومن زنى بها الأب والابن وأربعة منها محرم موقت كالربيبة قبل الدخول بأمها وأخت الزوجة وبنت أخيها وبنت أختها ، وأصناف النوع الخامس أي العقوبة عشرة تسعة دائم وواحد موقت أما الدائم فالمطلقة تسعا والمزني بها ذات بعل أو في العدة والمعقود عليها ذات بعل أو في العدة والمعقود عليها حال الإحرام والملاعنة والمقذوفة الصماء والخرساء وأم الملوط به وأخته وبنته وأما الموقت فالمطلقة ثلاثا وأصناف النوع السادس أي التعبد خمسة زوجة الغير والخامسة ومولاة العبد ، والمشركة ، والأمة على الحرة وقد يضاف إلى أقسام النوع الخامس ، بنت الخالة أو العمة المزني بها ، وأم المزني بها وبنتها . مسألة 1297 - وحرم على النساء بالنسب أبنائهن وآبائهن وأخوانهن وأبناء أخوانهن وأبناء أخواتهن وأعمامهن وأخوالهن . مسألة 1298 - ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فالمستفاد من هذه الكلية سبع طوائف [ 1 ] « 1 » . مسألة 1299 - ولا يحرّم الرضاع في أقل من يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة
هامش
[ 1 ]وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ( النساء ، 23 ) . ( 1 ) ئل ، ج 14 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، ب 1 ، ح 1 - إلخ .