تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
مسألة 1292 - ويجوز للمرأة أن توكل غيرها في تزويجها وليس للوكيل أن يزوّجها بغير من عينته « 1 » . مسألة 1293 - ولو أخطأ الوكيل في تسمية الزوجة فسماها بغير اسمها صح العقد ووقع لمن أراد « 2 » . مسألة 1294 - ولو أخبرتك المرأة إنه لا زوج لها جاز تزويجها فإنها المصدقة على نفسها وليس عليك التفتيش « 3 » . مسألة 1295 - وإذا أوصى الأب أو الجد له بتزويج الصغير أو المجنون جاز ذلك للوصي وإن كان الأحوط التأخير إلى البلوغ أو الاستيذان منهما بعده أو من الحاكم « 4 » [ 1 ] .

في ما يحرم بالنسب والرضاع

وفيه مسائل : مسألة 1296 - حرّمت على الرجال بالنسب أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم وعماتهم وخالاتهم وبنات الأخ وبنات الأخت وهنّ سبع طوائف [ 2 ] « 5 » .
هامش
[ 1 ]وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ( البقرة ، 220 ) .فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ( البقرة ، 181 ) .أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ( البقرة ، 237 ) . [ 2 ]حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ( النساء ، 23 ) وتدل بالإلزام على بعدها أيضا . ( 1 ) ئل ، ج 14 ، ب 26 . ( 2 ) ئل ، ج 14 ، ب 20 . ( 3 ) ئل ، ج 14 ، ب 25 ، ح 1 و 2 . ( 4 ) ئل ، ج 14 ، ب 8 ، ح 5 ، وج 13 ، أبواب الوصايا ، ب 92 ، ح 1 . ( 5 ) ئل ، ج 14 ، أبواب ما يحرم بالنسب ، ب 1 ، ح 1 .