مسألة 1285 - ويجوز للرجل ان يتزوج البكر متعة بلا إذن أبيها ويجوز للبكر أيضا ذلك ، لكنه يكره لهما ويكره له أيضا أن يفتض ما هناك وان رضيت كراهة العيب والعار « 1 » .
مسألة 1286 - والمرأة البكر إذنها صماتها فهي توامر فإن سكتت فهو إقرارها « 2 » .
مسألة 1287 - ويجوز للولي الذي بيده عقدة النكاح ، وهو الأب والجد أن يزوّج الصغير والصغيرة فيجوز وينفذ ذلك عليهما بعد بلوغهما [ 1 ] « 3 » وعندي في ذلك إشكال ومع التسليم فله شروط .
مسألة 1288 - وإن أراد أبوها أن يزوجها من رجل وأراد جدها أن يزوجها من آخر فالجد أولى لأنها وأباها للجد ما لم يكن مضارا إلا إذا زوجها الأب قبله « 4 » .
مسألة 1289 - والصبي والصبية إذا زوجهما أبواهما فهما يتوارثان وليس كذلك غير الأبوين « 5 » .
مسألة 1290 - ولا ولاية لأحد على البالغ الرشيد فله أن يدع التي هواها أبواه ويتزوج من يهويه « 6 » .
مسألة 1291 - ولا ولاية للأخ والأم والعم والخال على من لم يبلغ فلو زوّجوا الصغيرة فكبرت وأبت لا تكره على ذلك والأمر أمرها « 7 » .
هامش
[ 1 ]وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ *( الأنفال ، 65 ) .
( 1 ) ئل ، ج 14 ، أبواب عقد المتعة ب 11 ، ح 1 و 9 و 10 .
( 2 ) ئل ، ج 14 ، ب 3 ، ح 3 ، وب 5 ، ح 1 .
( 3 ) ئل ، ج 14 ، ب 6 ، ح 1 ، 3 و 7 .
( 4 ) ئل ، ج 14 ، أبواب عقد النكاح وأوليائه ، ب 11 ، ح 1 ، 2 ، 7 و 8 .
( 5 ) ئل ، ج 14 ، ب 12 .
( 6 ) ئل ، ج 14 ، ب 13 ، ح 1 .
( 7 ) ئل ، ج 14 ، ب 7 ، ح 1 و 3 ، وب 6 ، ح 2 .