بالجارية أو زوجت الجارية بالغلام بدينار فقبل صح « 1 » ، ولو قال مخاطبا للزوج زوجتكها بدينار أو مخاطبا للزوجة زوجتك إيّاه فقال المخاطب قبلت أو رضيت صح « 2 » ، ولو قالت للزوج زوجتك نفسي فقبل الزوج كفى « 3 » .
مسألة 1279 - ولو قال الأب زوجتك إحدى بناتي ولم يعيّن للزوج واحدة منهن عند عقد النكاح فالعقد باطل « 4 » .
مسألة 1280 - ولا يجوز للمرأة أن تهب نفسها لرجل أو تعيرها أو تحللها إلّا في امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي ان أراد النبي صلّى اللّه عليه وآله ان يستنكحها خالصة له « 5 » .
مسألة 1281 - والمرأة الثيب غيرها السفيهة أملك بنفسها تتزوج بمن شاءت ، وإن شاءت جعلت وليا « 6 » .
مسألة 1282 واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها إلا برضاها بعد بلوغها « 7 » .
مسألة 1283 - ويشترط إذن المرأة في تزويجها فتستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلّا بأمرها « 8 » .
مسألة 1284 - والجارية البكر التي لها أب لا تتزوّج بنكاح دائم إلا بإذن أبيها وفي أخبار صحيحة إنها إذا بلغت وملكت نفسها تبيع وتشتري وتعطي من مالها من شاءت ولم تكن سفيهة ولا مجنونة كان تزويجها بغير ولي جائزا « 9 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 14 ، أبواب عقد النكاح وأوليائه ، ب 1 ، ح 6 .
( 2 ) ئل ، ج 14 ، ب 1 ، ح 3 .
( 3 ) ئل ، ج 14 ، ب 1 ، ح 9 .
( 4 ) ئل ، ج 14 ، ب 15 .
( 5 ) ئل ، ج 14 ، ح ب 2 ، ح 7 .
( 6 ) ئل ، ج 14 ، ب 3 ، ح 1 ، 2 و 8 .
( 7 ) ئل ، ج 14 ، ب 3 ، ح 3 .
( 8 ) ئل ، ج 14 ، ب 3 ، ح 10 .
( 9 ) ئل ، ج 14 ، ب 3 ، ح 11 ، وب 4 ، ح 2 . وب 3 ، ح 1 ، وب 9 ، ح 6 .