تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
البرهة فيحكم بصحة ما وافق فتوى من رجع إليه فعلا وبطلان ما خالفه ، قاصراً كان أو مقصّرا .

مسألة 24 - الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت في غير مسألة البقاء

على تقليده فإذا مات مجتهده وجب ان يرجع إلى الحي ويعين بفتواه حكم البقاء والعدول في غيرها من المسائل .

مسألة 25 - تنقسم فتاوى المجتهد في حق المقلد إلى أقسام أربعة :

1 - ما تعلمه وعمل به . 2 - وما تعلمه ولم يعمل به . 3 - وما تنجز في حقه ولو لم يتعلم ولم يعمل كمن تنبه بوجوب فعل أو حرمته عند الابتلاء به بحيث لو راجع الرسالة أصابه . 4 - وما لم يتحقق فيه شيء من ذلك . ثم إن البقاء على تقليده بعد موته يجوز في الثلاثة الأول دون الأخير ، والعمل بقوله في القسم الأول بقاء على التقليد وفي القسمين بعده تقليد ابتدائي جائز .

مسألة 26 - يجب تقليد الأعلم في التي علم اختلافه مع غيره

تفصيلا أو إجمالا بنحو المحصور كما إذا علم تفصيلا باختلاف فتواهما في مسألة خاصة أو إجمالا باختلافهما في مسائل باب خاص فيجب على المقلد الفحص والوصول إلى فتوى الأعلم ، ولو علم في فرض الاختلاف ان فتوى غير الأعلم موافق للاحتياط كما إذا أفتى الأعلم بحلية العصير الغالي وغير الأعلم بحرمته ، جاز الأخذ بقول غير الأعلم ، وأما مع العلم بالاختلاف بنحو غير محصور كوجود الاختلاف في مجموع رسالتهما فالظاهر أنه لا بأس بأخذ قول غير الأعلم فيما يبتلى به من المسائل ، كما