واستفادة الحكم مثلا من إجراء أصالة الظهور وأصالة الحقيقة وأصالة العموم والإطلاق ، ولا ينفعه التمسك بظواهر الكتاب والسنة لاستفادة إيجاب أو تحريم ، ولا إجراء الأصول العملية كأصالة البراءة والاستصحاب والاشتغال والتخيير والطهارة وغيرها لاستفادة الحكم الكلي منها ، ولا التمسك بالقواعد الفقهية لإثبات الحكم الكلي أو إسقاطه كقاعدة نفي الحرج والضرر ، نعم لا بأس بإجرائه الأصول والقواعد الجارية في الموضوعات كقاعدة اليد والتجاوز والفراغ وأصالة الطهارة واستصحابها بعد التقليد في أصل ثبوت تلك القواعد .
مسألة 20 - يجب على العامي الفحص عمن يجوز تقليده ،
والطريق إليه العلم أو الاطمئنان إذا كان ممن له حظ من العلم يتمكن من تشخيصه أو حصل من شياع ونحوه والحجة الشرعيّة كالبينة وخبر الثقة ويجب عليه الفحص عن الأعلم أيضا كما ذكر إذا وجب تقليده .
مسألة 21 - الاحتياط يحصل بالإتيان بالعمل إذا احتمل وجوبه ،
وبتركه إذا احتمل حرمته وبالجمع بين فعلين إذا علم بوجوب أحدهما وبترك فعلين إذا علم بحرمة أحدهما كان المحتمل عبادة أو غيرها إلا أن في العبادة يأتي بما أتى رجاء .
مسألة 22 - كما يجب على المكلف تعلم نفس الأحكام من التكليف والوضع ، يجب عليه تعلم موضوعاتها
المستنبطة وغيرها وإجزائها وشرائطها وموانعها ومسائل الشك والسهو والظن إذا كانت محل الابتلاء له .
مسألة 23 - لو مر على العامي برهة لم يقلد فيها ولم يحتط أو قلد غير الواجد للشرائط كغير الفقيه أو غير العادل أو غير الأعلم ، كان عاصيا
مع التقصير لو اتفق له ارتكاب حرام أو ترك واجب وعليه التقليد فيما يأتي ، وأما أعماله في تلك