تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
والدينار وغيرها فعلى العامي التقليد في جميع ذلك .

مسألة 14 - يشترط فيمن يقلده الجاهل العقل وكذا البلوغ والإسلام

على الأحوط فلو استنبط الصبي أو الكافر الأحكام الفرعية بشرائطه كان الأحوط ترك تقليده .

مسألة 15 - يشترط في المجتهد على الأحوط ان يكون مؤمنا معتقدا بالولاية

وينبغي أن يكون مسنا في حبّ أهل البيت عليهم السّلام كثير القدم في أمرهم وليس للمقلد على الأحوط ان يأخذ أحكامه الفرعية من غيره .

مسألة 16 - العدالة هي الاستقامة والاستواء

وتنطبق في الأمور الدينية تارة على استقامة الإنسان في عقائده وأخرى على استقامته في أخلاقه وثالثة على استقامته في أعماله والأخير هو المراد هنا . هذا فعدالة الرجل عبارة عن استقامته العملية في فروع دينه بأن يعرف بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان عن الكبائر التي أوعد اللّه عليها النار . وقد يقال إنها الملكة الباعثة على ذلك .

مسألة 17 - العدالة تعرف بالعلم والبينة وبحسن الظاهر

بان يكون ساترا لعيوبه متعاهدا للصلوات الخمس حافظا لمواقيتهن بحضور جماعة المسلمين وعدم التخلف عنها وإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا ما رأينا منه إلا خيرا ومواظبته للصلوات .

مسألة 18 - لو تصدى لاستنباط الأحكام الفرعية غير المجتهد وهو من لم يحصل مقدمات الاستنباط العلمية ، لم يكن اجتهاده حجة

له ولا ما حصله مبرء لذمته ولو بلغ من سائر العلوم والفنون ما بلغ . بل لا يجوز له الإفتاء فإن فيه هلك الرجال .

مسألة 19 - يعلم مما ذكر انه لا اعتداد بإجراء غير المجتهد القواعد الأصولية