تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
لا بأس إذا لم يكن للأعلم فتوى وهذا كله في غير مسألة وجوب تقليد الأعلم وأما فيها فيتعين تقليد الأعلم .

مسألة 27 - تعرف عدالة الشخص واجتهاده وأعلميته بالحجة العقلية

وإن حصل من الشياع وبالحجة الشرعية وهي البينة وخبر الثقة .

مسألة 28 - إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم جاز تقليد أيهما شاء

في جميع المسائل والتبعيض فيها من حيث كتب الفقه ، بل وأبواب الكتب ، بل ومسائل الأبواب ، ولو اختلفا في مراتب التقوى وفي السياسة وغيرها مما له دخل في كيفية الاستنباط ولو في الجملة فالأحوط اختيار الأرجح .

مسألة 29 - طريق أخذ المسائل من الفقيه السماع منه شفاها ، والأخذ منه كتبا ، وأخبار العدل أو الثقة عنه ،

ووجودها في رسالته المأمونة من الغلط .

مسألة 30 - إذا كان هناك فقيهان أحدهما أعلم في كتاب من الفقه

أو في فصل من الكتاب أو في باب من الفصل تعين التبعيض والتقليد من الراجح في مورد رجحانه .

مسألة 31 - إذا قلد مجتهدا وعمل بقوله في عباداته ومعاملاته ، فمات أو فقد شرط من شروط تقليده

أو صار غير أعلم أو عدل من رأيه الأول أو نسيه فتردد ، فقلد من أفتى بحرمته أو بطلانه فهل يجوز له البناء على صحة ما عمله أم لا فيه تفصيل ، فإنه أما ان يكون الصادر منه عملا مستقلا عباديا أو غير عبادي ، أو يكون عملا تسبيبيا يتعقبه المسبب وآثاره كان السبب أمرا إنشائيا كالعقود والإيقاعات أو تكوينيا كإزالة النجاسة والذبح والصيد ونحوها . أما الأول : ففي الحكم بصحة ما وقع مطلقا كان الناقص من الأجزاء والشرائط غير الركنية كما إذا صلى بغير سورة أو بتسبيحة واحدة أو مما له ركنية كما إذا توضأ