تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
مسألة 968 - ومن أدرك الناس بجمع فإن أمكنه أن يأتي عرفات ليلا فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس بالمشعر وجب ، وإن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس فقد تمّ حجه ، فإن الحدّ الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج هو ما إذا أتى جمعا قبل طلوع الشمس ، وإن لم يأته حتى طلعت الشمس فلا حج له ، وليجعله عمرة مفردة بذلك الإحرام « 1 » . مسألة 969 - والحامل والمضطر إذا أفاضا من عرفات ولم يقفا في جمع فإن صليا الغداة بالمزدلفة أو ذكرا اللّه فيها أجزأهما ذلك « 2 » . مسألة 970 - وإذا دركا عرفات قبل طلوع الفجر ثم وقفا بالمشعر قليلا في الليل فلحقا الناس بمنى أجزأهما ذلك « 3 » .

في واجبات منى

في الرمي

وفيه مسائل : مسألة 971 - يجب في يوم النّحر رمي الجمرة العظمى ، وهي جمرة العقبة بسبع حصيات ، وله بكل حصاة يرمي بها حط كبيرة موبقة ، وإذا رماها التقفها الملك وخرج من ذنوبه وكتب له بكل حصاة عشر حسنات ، ورمي الجمار ذخر ليوم القيامة « 4 » . مسألة 972 - ولا يضرّه إذا لم يكن على طهور فإنه مثل السعي بين الصفا والمروة لكن يستحب أن يرميه على طهر « 5 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 10 ، ب 22 ، ح 1 ، 2 و 3 ، وب 23 ، ح 3 و 13 ، وب 25 ، ح 1 و 2 ، وب 27 ، ح 1 و 4 . ( 2 ) ئل ، ج 10 ، ب 25 ، ح 3 و 7 . ( 3 ) ئل ، ج 10 ، ب 24 . ( 4 ) ئل ، ج 10 ، أبواب رمي الجمرة العظمى ، ب 1 ، ح 1 ، 3 ، 4 ، 7 و 9 . ( 5 ) ئل ، ج 10 ، ب 2 ، ح 3 و 5 .
الفقه المأثور — صفحة 211 | الشيخ علي المشكيني