تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠

الوقوف بالمشعر

وفيه مسائل : مسألة 962 - الوقوف بالمشعر فريضة [ 1 ] « 1 » فإذا غربت الشمس بعرفات وجبت الإفاضة من حيث أفاض الناس « 2 » ، والإتيان إلى الجمع وهو المشعر الحرام والوقوف به « 3 » . مسألة 963 - وحد المشعر من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر ، وكل ذلك موقف ويسمّى مزدلفة أيضا لأن الناس يزدلفون « أي يتقربون » إليها من عرفات « 4 » . مسألة 964 - ولو ضاق على الناس الجمع يرتفعون إلى المأزمين أو إلى الجبل « 5 » . مسألة 965 - ويجب الوقوف بالمشعر بعد الفجر « 6 » ، ولا يجوز التجاوز إلى وادي محسّر حتى تطلع الشمس « 7 » . مسألة 966 - ولو أفاض الناسك [ 2 ] من المشعر قبل طلوع الفجر فإن كان جاهلا فلا شيء عليه ، وإلا فعليه دم شاة « 8 » . مسألة 967 - ويجوز للخائف وللنساء والصبيان والضعفاء ومن يراقبهم أن يفيضوا من جمع بليل قبل طلوع الفجر « 9 » .
هامش
[ 1 ]فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ( البقرة ، 198 ) . [ 2 ]ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ( البقرة ، 199 ) . ( 1 ) ئل ، ج 10 ، أبواب الوقوف بالمشعر ، ب 4 ، ح 2 و 3 . ( 2 ) ئل ، ج 10 ، ب 1 ، ح 1 . ( 3 ) ئل ، ج 10 ، ب 4 ، ح 1 . ( 4 ) ئل ، ج 10 ، ب 8 ، ح 1 ، 2 ، 6 و 7 . ( 5 ) ئل ، ج 10 ، ب 9 ، ح 1 و 2 . ( 6 ) ئل ، ج 10 ، ب 11 ، ح 1 . ( 7 ) ئل ، ج 10 ، ب 15 ، ح 2 . ( 8 ) ئل ، ج 10 ، ب 16 ، ح 1 . ( 9 ) ئل ، ج 10 ، ب 17 ، ح 1 - 6 .