مسألة 973 - ولا يجوز ذلك أن ترمي الجمار إلا بالحصى ، وينبغي أن تأخذ حصى الجمار من جمع ، وإن أخذتها من منى أجزأك « 1 » .
مسألة 974 - ويجوز أن تأخذها من جميع الحرم ، إلا من المسجد الحرام وسائر المساجد « 2 » .
مسألة 975 - ولا يجوز أن تأخذها من حصى الجمار التي قد رمى بها « 3 » .
مسألة 976 - وإن رميت بحصاة فأصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك « 4 » .
مسألة 977 - ووقت رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها من يوم النحر « 5 » .
مسألة 978 - ورخّص للخائف والمريض والحاطب والراعي وكل ذي عذر أن يرمي ليلة العيد « 6 » .
مسألة 979 - ومن فاته الرمي حتى غابت الشمس رمى إذا أصبح مرتين مرة لما فاته وأخرى ليومه الذي أصبح فيه « 7 » ، ومن لم يذكر إلّا يوم النفر فليرمها ولا شيء عليه « 8 » .
مسألة 980 - والكسير والمريض والمبطون والصبيان والمغلوب وكل من لا يطيق الرمي يرمى عنهم « 9 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 10 ، ب 4 ، ح 1 و 2 .
( 2 ) ئل ، ج 10 ، ب 19 ، ح 1 ، 2 و 4 ، وج 3 ، أبواب أحكام المساجد ، ب 26 ، ح 3 و 4 .
( 3 ) ئل ، ج 10 ، ب 5 ، ح 1 و 2 .
( 4 ) ئل ، ج 10 ، ب 6 ، ح 1 .
( 5 ) ئل ، ج 10 ، ب 13 ، ح 2 ، 4 و 6 .
( 6 ) ئل ، ج 10 ، ب 14 ، ح 1 ، 2 ، 4 - 7 .
( 7 ) ئل ، ج 10 ، أبواب رمي جمرة العقبة ، ب 15 ، ح 1 و 2 .
( 8 ) ئل ، ج 10 ، ب 15 ، ح 3 .
( 9 ) ئل ، ج 10 ، ب 17 ، ح 1 ، 2 ، 3 ، 9 و 10 .