في الذبح
وجوبه وفيه مسائل :
مسألة 981 - يجب في حج التمتع [ 1 ] الهدي ، فإن الضحايا على أهل الأمصار « 1 » .
وإذا ذبح الحاج كان فداه من النار ويغفر اللّه كل ذنب عليه بأوّل قطرة من دمه « 2 » .
مسألة 982 - ويجب على الولي أن يذبح عن الصبي إذا أحرمه أو أحرم عنه « 3 » .
مسألة 983 - ويجب أن لا يذبح الهدي الواجب إلا يوم النحر بمنى ، وكذا المقرن إذا أشعره أو قلّده « 4 » .
مسألة 984 - ولا بأس للخائف والمعذور أن يذبح بالليل « 5 » .
مسألة 985 - ويجب أن يكون هديك من الإبل أو البقر أو الغنم ، وأفضله بدنة وأوسطه بقرة وآخره شاة « 6 » .
مسألة 986 - وأقلّ ما يجزي من الهدي الثنية من الإبل ، والثنية من البقر ، والثنية من المعز ، والجذعة من الضأن « 7 » ، والأولى ما دخل في السنة السادسة ، والثانية
هامش
[ 1 ]وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْها صَوافَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ( الحج ، 36 ) .وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ( الحج ، 26 ) .
( 1 ) ئل ، ج 10 ، أبواب الذبح ، ب 1 ، ح 11 .
( 2 ) ئل ، ج 10 ، ب 1 ، ح 12 ، وى 36 ، ح 4 .
( 3 ) ئل ، ج 10 ، ب 2 ، ح 7 .
( 4 ) ئل ، ج 10 ، ب 4 ، ح 1 ، 5 و 6 .
( 5 ) ئل ، ج 10 ، ب 7 ، ح 1 و 2 .
( 6 ) ئل ، ج 10 ، ب 8 ، ح 1 ، 3 و 4 .
( 7 ) ئل ، ج 10 ، ب 11 ، ح 1 و 11 .