التقصير
وفيه مسائل :
مسألة 950 - يجب عليك إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع بالعمرة أن تقصّر من شعر رأسك [ 1 ] ، من جوانبه أو من لحيتك ، أو تأخذ من شاربك أو تقلّم أظفارك ، وأن فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم حتى النساء « 1 » .
مسألة 951 - ويجزيك التقصير بأي آلة كانت ، وأن قرضت شعرا أو ظفرا بأسنانك « 2 » .
مسألة 952 - ولا يجوز للمتمتع بالعمرة أن يلحق رأسه في تقصيره ، وإن فعل فعليه دم شاة « 3 » ، وإن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء « 4 » .
مسألة 953 - والمعتمر عمرة مفردة جاز له حلق الرأس والتقصير « 5 » .
مسألة 954 - وليس على النساء حلق وإنما يقصرن من شعورهن « 6 » .
مسألة 955 - ومن نسي التقصير حتى دخل في الحج يستغفر اللّه ولا شيء عليه وقد تمت عمرته « 7 » ، وينبغي له أن يهريق دم شاة « 8 » ، هذا في تقصير العمرة وأما تقصير الحج فسيأتي في أعمال منى .
هامش
[ 1 ]لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ( الفتح ، 27 ) .
( 1 ) ئل ، ج 9 ، أبواب التقصير ، ب 1 ، ح 1 و 4 .
( 2 ) ئل ، ج 9 ، ب 2 ، ح 1 .
( 3 ) ئل ، ج 9 ، ب 4 ، ح 3 و 5 .
( 4 ) ئل ، ج 9 ، ب 4 ، ح 1 و 5 .
( 5 ) ئل ، ج 9 ، ب 5 ، ح 1 .
( 6 ) ئل ، ج 9 ، ب 5 ، ح 2 و 3 .
( 7 ) ئل ، ج 9 ، ب 6 ، ح 1 ، 3 و 4 .
( 8 ) ئل ، ج 9 ، ب 6 ، ح 2 .