والثالثة ما دخل في الثالثة والرابعة ما دخل في الثانية ، والحكم في غير الإبل مبني على الاحتياط « 1 » .
مسألة 987 - ولا يجزي في الهدي الخصي والمجبوب ولا المهزول الذي لا يكون على كليتيه شحم « 2 » . ولو اشترى الهدي وهو ينوي أنه سمين فخرج مهزولا أجزء « 3 » .
مسألة 988 - ولا يكفي الهدي الواحد إلا عن واحد إذا كان واجبا « 4 » .
مسألة 989 - ولا يجوز أن يكون الهدي الواجب ناقص الخلقة كعادم العين والأذن والأعرج والمكسور قرنه الداخل « 5 » .
مسألة 990 - ولو اشتراه فوجد به عيبا لا يجزيه « 6 » .
مسألة 991 - ولو عطب الهدي قبل أن يبلغ المنحر وجب عليه بدله « 7 » .
مسألة 992 - وإذا ذبحت أو نحرت فكل ثلثا ، واهد ثلثا وتصدق بثلث لقوله تعالى
فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ
« 8 » .
مسألة 993 - ومن لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام [ 1 ] في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله « 9 » .
هامش
[ 1 ]فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ( البقرة ، 196 ) .
( 1 ) ئل ، ج 10 ، ب 11 ، ح 5 و 11 .
( 2 ) ئل ، ج 10 ، ب 12 ، ح 1 ، 2 ، 3 ، 8 ، 9 ، و 10 ، ب 16 ، ح 1 ، 2 ، 3 ، 5 و 7 .
( 3 ) ئل ، ج 10 ، ب 16 ، ح 1 ، 2 و 8 .
( 4 ) ئل ، ج 10 ، ب 19 ، ح 1 ، 3 ، 4 و 20 .
( 5 ) ئل ، ج 10 ، ب 21 ، ح 1 ، 2 ، 3 و 5 ، وب 22 ، ح 1 و 3 .
( 6 ) ئل ، ج 10 ، ب 21 ، ح 1 .
( 7 ) ئل ، ج 10 ، ب 25 ، ح 4 - 7 .
( 8 ) ئل ، ج 10 ، ب 40 ، ح 3 ، 13 و 18 .
( 9 ) ئل ، ج 10 ، ب 46 ، ح 1 ، 5 ، 12 و 19 .