في إحرام الحج والوقوف بعرفة
وفيه مسائل :
مسألة 956 - إذا كان يوم التروية فأحرم بالحج بسكينة ووقار وقل فيه كما قلت حين الإحرام من الميقات « 1 » .
مسألة 957 - ويجوز لك أن تتخلف بمكة حتى تقدر أن تصبح بمنى ، وجوز لك أن تعجل الإحرام والخروج بيومين قبل التروية أو ثلاثة « 2 » .
مسألة 958 - ويجب الوقوف بعرفة يومها بعد الزوال إلى الغروب ، ويوم عرفة هو اليوم المشهود فرض اللّه تعالى على امّة محمد « صلّى اللّه عليه وآله » الوقوف والدعاء في أحب المواضع إليه والساعة التي ينصرف فيها الناس من عرفات هي الساعة التي تلقّى فيها آدم من ربه كلمات فتاب عليه « 3 » .
مسألة 959 - ولا يجوز الإفاضة من عرفات إلا بعد ذهاب الحمرة المشرقية « 4 » .
مسألة 960 - ومن أفاض منها قبل غروب الشمس جاهلا فلا شيء عليه ، وإن كان متعمدا فعليه بدنة ، وإن كان يقدر فصيام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله « 5 » .
مسألة 961 - وحدّ عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز . وهذه حدود لا محدود ، وجميع المحدود موقف « 6 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 10 ، أبواب إحرام الحج والوقوف ، ب 1 ، ح 1 .
( 2 ) ئل ، ج 10 ، ب 2 ، ح 1 ، وب 3 ، ح 1 .
( 3 ) ئل ، ج 10 ، ب 19 ، ح 2 ، 3 ، 4 ، 7 ، 8 و 15 .
( 4 ) ئل ، ج 10 ، ب 22 ، ح 2 و 3 .
( 5 ) ئل ، ج 10 ، ب 23 ، ح 1 ، 2 و 3 .
( 6 ) ئل ، ج 10 ، ب 10 ، ح 1 و 9 ، وب 11 ، ح 1 ، 2 و 4 .