تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
مسألة 942 - ولو أخطأ فسعى ثمانية أشواط طرح واحدا واعتدّ بسبعة « 1 » . مسألة 943 - ولو عدّ الذهاب والإياب شوطا واحدا فأتمّ أربعة عشر فقد زاد سبعة أشواط أولها المروة وليس عليه شيء « 2 » . مسألة 944 - والمتمتع بالعمرة لو سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط أو أقل فاعتقد فراغه من السعي فأحل وقلم أظافيره أو قص من شعره ثم ذكر انه نقص رجع وأتم سعيه وأراق دم بقرة « 3 » . مسألة 945 - والمعتمر عمرة مفردة لو نقص من سعيه كذلك ثم ذكر بعد الإحلال والتقليم الأحوط أن يتم سعيه ويريق دم بقرة « 4 » . مسألة 946 - والطائف بين الصفا والمروة للحج لو نقص من سعيه كذلك فظن الإتمام قدّم طواف النساء على طواف حجه وسعيه أم لا ثم واقع النساء فالأحوط بدنا أن يتم سعيه ثم يذبح بقرة « 5 » . مسألة 947 - ولا بأس بأن يأتي الرجل السعي على غير وضوء ، ويجوز للمرأة أن تسعى حائضا « 6 » . مسألة 948 - وإذا دخل الرجل في السعي فدخل وقت الصلاة ينبغي له أن يصلّي ثم يعود فيتم سعيه « 7 » . مسألة 949 - وإن شاء أن يجلس على الصفا أو المروة أو بينهما ليستريح فليجلس « 8 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 9 ، ب 13 ، ح 3 . ( 2 ) ئل ، ج 9 ، ب 11 ، ح 1 . ( 3 ) ئل ، ج 9 ، ب 14 ، ح 1 . ( 4 ) ئل ، ج 9 ، ب 14 ، ح 1 . ( 5 ) ئل ، ج 9 ، ب 14 ، ح 2 . ( 6 ) ئل ، ج 9 ، ب 15 ، ح 1 ، 2 ، 4 و 5 . ( 7 ) ئل ، ج 9 ، ب 18 ، ح 1 ، 2 و 3 . ( 8 ) ئل ، ج 9 ، ب 20 ، ح 1 ، 2 و 3 .
الفقه المأثور — صفحة 207 | الشيخ علي المشكيني