الإمام رأسه فقد أدرك الركعة ، وإن رفع رأسه قبل ان يركع فقد فاتته الركعة « 1 » .
مسألة 504 - ولا ينبغي الدخول في الجماعة إذا لم درك تكبير الإمام للركوع « 2 » .
مسألة 505 - وإن صلى قوم وبينهم وبين الإمام سترة أو جدار فلا تصح صلاتهم إلا من كان بحيال الباب « 3 » .
مسألة 506 - ولا بأس بصلاة الصفوف الواقعة بين الأساطين إذا « 4 » لم تكن ضخمة أو اتصلوا بمن هو أمامهم .
مسألة 507 - ويجوز للرجل أن يؤم النساء وبينه وبينهن حائط أو حائل « 5 » .
مسألة 508 - ويجب أن تكون الصفوف متواصلة ولا يكون بين الإمام والمأمومين كذا بين كل صف والصف الذي يتقدمه ما لا يتخطى ، يكون قدر ذلك مسقط جسد الإنسان إذا سجد « 6 » . أو مربط عنز « 7 » .
مسألة 509 - فإن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم إماما ، وأيّ صف كان بينهم وبين من يتقدمهم ما لا يتخطى فليس تلك الصلاة لهم بصلاة « 8 » .
مسألة 510 - ولو صلى الرجل بقوم وهم أسفل منه في المكان فإن كان الإمام على شبه الدكان أو أرفع منه لم تصح صلاتهم وإن كان أرض مبسوطة فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه في موضع منحدر فلا بأس به « 9 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 5 ، ب 45 ، ح 1 و 2 .
( 2 ) ئل ، ج 5 ، ب 44 ، ح 1 و 4 .
( 3 ) ئل ، ج 5 ، ب 59 ، ح 1 .
( 4 ) ئل ، ج 5 ، ب 59 ، ح 2 .
( 5 ) ئل ، ج 5 ، ب 60 ، ح 1 .
( 6 ) ئل ، ج 5 ، ب 62 ، ح 1 و 2 .
( 7 ) ئل ، ج 5 ، ب 62 ، ح 3 .
( 8 ) ئل ، ج 5 ، ب 62 ، ح 2 ، و 4 .
( 9 ) ئل ، ج 5 ، ب 63 ، ح 1 .