مسألة 497 - ولو كان على الرجل صلاة أو صوم فلا يقضه إلا مسلم عارف « 1 » .
مسألة 498 - ولو مات الرجل وعليه صوم أو صلاة يقضي عنه أولى الناس « 2 » ومنها الصلاة التي دخل وقتها قبل ان يموت الميت « 3 » .
في صلاة الجماعة
وفيها مسائل :
مسألة 499 - إنما شرعت الجماعة ليكون التوحيد والإسلام والعبادة ظاهرا مكشوفا مشهورا ، وليكون في إظهاره حجة على أهل الشرق والغرب ، وليعرف من يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيّع ، مع ما فيه من المساعدة على البر والتقوى والزجر عن كثير من معاصي اللّه « 4 » .
مسألة 500 - ومن صلى الخمس في جماعة فظنوا به خيرا « 5 » .
مسألة 501 - والاثنان وما فوقهما جماعة « 6 » ويقوم المأموم عن يمين الإمام « 7 » .
في شرائط الجماعة وفيها مسائل :
مسألة 502 - إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة « 8 » .
مسألة 503 - ومن أدرك الإمام راكعا وكبّر وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع
هامش
( 1 ) ئل ، ج 5 ، ب 12 ، ح 5 .
( 2 ) ئل ، ج 5 ، ب 12 ، ح 6 .
( 3 ) ئل ، ج 5 ، ب 12 ، ح 18 .
( 4 ) ئل ، ج 5 ، أبواب صلاة الجماعة ، ب 1 ، ح 9 .
( 5 ) ئل ، ج 5 ، ب 1 ، ح 4 .
( 6 ) ئل ، ج 5 ، ب 4 ، ح 6 .
( 7 ) ئل ، ج 5 ، ب 4 ، ح 3 .
( 8 ) ئل ، ج 5 ، ب 44 ، ح 1 .