تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
مسألة 511 - ولو قام الإمام أسفل ممن يصلي خلفه وكان هو فوق دكان أو بيت ، أو أرفع من ذلك بكثير جازت صلاته « 1 » .

في أحكام الجماعة

وفيها مسائل : مسألة 512 - يجوز أن يأتم من يصلي الظهر بإمام يصلي العصر سواء علم بأنها عصر أم لا « 2 » . مسألة 513 - وأن يأتم المسافر بقوم حضور فيتم على ركعتين ويسلم سواء جعل الأولتين من صلاة الإمام فريضة له أو الأخيرتين ، أو جعل الأولتين ظهرا والأخيرتين عصرا « 3 » . مسألة 514 - والأولى عدم اقتداء المسافر بالحاضر « 4 » . مسألة 515 - ولو كان المؤتم واحدا قام عن يمين الإمام وإذا كانا رجلين أو أكثر قاموا خلفه « 5 » فإن الرجلين صف فيتقدم الإمام « 6 » . مسألة 516 - والصبي عن يمين الرجل في الصلاة جماعة « 7 » . مسألة 517 - ولو كان الرجل يؤم النساء ومعهن صبيان تقدموا عليهن في الصف « 8 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 5 ، ب 63 ، ح 1 . ( 2 ) ئل ، ج 5 ، ب 53 ، ح 1 . ( 3 ) ئل ، ج 5 ، ب 53 ، ح 6 و 8 . ( 4 ) ئل ، ج 5 ، ب 18 ، ح 3 و 6 . ( 5 ) ئل ، ج 5 ، ب 23 ، ح 1 . ( 6 ) ئل ، ج 5 ، ب 23 ، ح 13 . ( 7 ) ئل ، ج 5 ، ب 33 ، ح 2 . ( 8 ) ئل ، ج 5 ، ب 33 ، ح 2 .