مسألة 490 - ولو دخل وقت الصلاة الحاضرة ولم يتم ما فاته فليقضه ما لم يتخوف من فوت الحاضر فإنها أحق بوقتها من الفائتة « 1 » .
مسألة 491 - والمريض إذا أغمي عليه يوما أو أياما لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصوم والصلاة فإن كل ما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر « 2 » .
مسألة 492 - وليقض الصلاة التي أدرك وقتها فلم يصلها « 3 » فإذا أفاق قبل غروب الشمس ولم يأت بالظهرين قضاهما ، وإذا أفاق قبل الصبح ولم يأت بالعشائين قضى العشائين « 4 » .
مسألة 493 - ويجوز للمسافر أن يقضي في السفر ما فاته في الحضر « 5 » .
مسألة 494 - ويجب قضاء ما فات كما فات فإن كانت صلاة السفر قضاها في الحضر قصرا ، وإن كانت صلاة الحضر قضاها في السفر تماما « 6 » .
مسألة 495 - ومن نسي من صلوات يومه واحدة ولم يدر أية صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا ، فإن كانت الغداة أو المغرب فقد صلاهما بقصدهما وإن كانت الظهرين أو العشاء فقد صلى أربعا بقصد ما في الذمة « 7 » .
مسألة 496 - وينبغي للإنسان أن يصلي أو يصوم ويجعل ذلك لبعض موتاه فيكون للميت إذا جعله له « 8 » فإن الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة وكل عمل صالح ينفع الميت فربما يكون في ضيق فيوسع عليه « 9 » أو يكون مسخوطا عليه فيرضى عنه « 10 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 5 ، ب 2 ، ح 3 .
( 2 ) ئل ، ج 5 ، ب 3 ، ح 3 ، 8 ، 13 ، و 16 .
( 3 ) ئل ، ج 5 ، ب 3 ، ح 1 و 17 .
( 4 ) ئل ، ج 5 ، ب 3 ، ح 21 .
( 5 ) ئل ، ج 5 ، ب 6 ، ح 1 .
( 6 ) ئل ، ج 5 ، ب 6 ، ح 1 .
( 7 ) ئل ، ج 5 ، ب 11 ، ح 2 .
( 8 ) ئل ، ج 5 ، ب 12 ، ح 2 .
( 9 ) ئل ، ج 5 ، ب 12 ، ح 15 .
( 10 ) ئل ، ج 5 ، ب 12 ، ح 7 .