مسألة 518 - وليس يضمن الإمام من صلاة الذين خلفه إلا القراءة « 1 » .
مسألة 519 - ولو كانت الصلاة تجهر فيها بالقراءة فإن لم تسمع القراءة فلا عليك ان صمت وان قرأت « 2 » ، وان كنت تسمع ولو الهمهمة وجبت تركها « 3 » .
مسألة 520 - ولو كانت إخفاتية فالأحوط أن لا تقرأ خلفه سمعت القراءة أو لم تسمعها « 4 » .
مسألة 521 - ولو أدرك المصلي الركعة الثانية من الإمام ، وهي له الأولى يتجافى في تشهد الإمام ويتشهد معه فإن التشهد بركة ولو كانت الثالثة للإمام وهي الثانية له يقرأ فيها بأم الكتاب وسورة فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته فاتحة الكتاب ، ويلبث بعد السجدة قليلا بقدر ما يتشهد ثم يلتحق بالإمام « 5 » .
مسألة 522 - ولو أدرك الركعتين الأخيرتين أو واحدة منهما قرأ بأم الكتاب وسورة فإنهما له الأولتان وإن لم يمهله الإمام أجزأته فاتحة الكتاب « 6 » .
مسألة 523 - ولو رفع رأسه عن الركوع أو عن السجود قبل الإمام سهوا عاد إلى ركوعه أو سجوده ولا تضره الزيادة « 7 » .
مسألة 524 - ولو رفع رأسه عنهما عمدا صبر حتى يلحقه الإمام والأحوط عدم عوده إليهما حينئذ « 8 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 5 ، ب 30 ، ح 1 و 3 .
( 2 ) ئل ، ج 5 ، ب 31 ، ح 11 .
( 3 ) ئل ، ج 5 ، ب 31 ، ح 2 و 7 .
( 4 ) ئل ، ج 5 ، ب 31 ، ح 5 .
( 5 ) ئل ، ج 5 ، ب 47 ، ح 2 ، 3 ، 4 ، وب 66 ، ح 1 ، 2 .
( 6 ) ئل ، ج 5 ، ب 47 ، ح 2 و 4 .
( 7 ) ئل ، ج 5 ، ب 48 ، ح 1 ، 2 ، 3 ، و 5 .
( 8 ) ئل ، ج 5 ، ب 48 ، ح 4 .