مسألة 525 - ولو ركع قبل ان يركع الإمام سهوا رف رأسه ثم يعيد الركوع مع الإمام « 1 » .
مسألة 526 - ولو دخل المسجد فخاف أن تفوته الركعة كبّر وركع قبل أن يصل إلى القوم ومشى في الركوع أو بعد السجدة حتى يبلغهم « 2 » .
مسألة 527 - ولو أدرك الرجل الإمام في السجدة جاز له أن يفتتح الصلاة ويسجد مع الإمام السجدتين أو السجدة الواحدة ويدرك فضل الجماعة لكنه لا يعتد بتلك التكبيرة ويستأنف الصلاة « 3 » .
مسألة 528 - ولو أدرك الإمام وهو قاعدة يتشهد التشهد الأول أو الثاني أفتتح صلاته وانتظر قائماً حتى يسلم الإمام ، أو قعد وتشهد مع الإمام فإذا سلّم الإمام قام وأتم صلاته بتلك التبكيرة « 4 » .
مسألة 529 - ولو صلّى الرجل فريضة وحده ثم وجد جماعة كان الأفضل أن يعيدها معهم جماعة إماما أو مأموما « 5 » ويختار اللّه أحبهما إليه « 6 » .
مسألة 530 - ويجوز أن يجعل المعادة قضاء « 7 » .
مسألة 531 - ولو افتتح الصلاة فأقيمت الجماعة في أثنائها فليجعلها ركعتين تطوعا ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام « 8 » .
مسألة 532 - ولو صلى مع الإمام فركع الإمام وهو سهى فلم يركع حتى رفع
هامش
( 1 ) ئل ، ج 5 ، ب 48 ، ح 4 .
( 2 ) ئل ، ج 5 ، ب 46 ، ح 1 و 2 .
( 3 ) ئل ، ج 5 ، ب 49 ، ح 2 ، 6 و 7 .
( 4 ) ئل ، ج 5 ، ب 49 ، ح 3 و 4 .
( 5 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، ب 54 ، ح 1 و 3 .
( 6 ) ئل ، ج 5 ، ب 54 ، ح 10 .
( 7 ) ئل ، ج 5 ، ب 56 ، ح 2 .
( 8 ) ئل ، ج 5 ، ب 56 ، ح 1 .