تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المكاسب المحرمة ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤

[ وأمّا المكروهة ]

وأمّا المكروهة ، فأمور : منها : مدح البائع لمتاعه . ومنها : ذمّ المشتري لما يشتريه . ومنها : اليمين صادقا على البيع والشراء . ومنها : البيع في موضع يستتر فيه العيب . ومنها : الربح على المؤمن إلّا مع الضرورة ، أو كان الشراء للتجارة ، أو كان اشتراؤه للمتاع أكثر من مائة درهم ؛ فإنّ ربح قوت اليوم منه غير مكروه . ومنها : الربح على من وعده بالإحسان إلّا مع الضرورة . ومنها : السوم ما بين الطلوعين . ومنها : الدخول في السوق أوّلا والخروج منه آخرا . ومنها : مبايعة الأدنين الذين لا يبالون بما قالوا وما قيل لهم . ومنها : التعرّض للكيل أو الوزن أو العدّ أو المساحة إذا لم يحسنه . ومنها : الاستحطاط من الثمن بعد العقد . ومنها : الدخول في سوم المؤمن على الأظهر . وقيل بالحرمة ، ولا يكون منه الزيادة فيما إذا كان المبيع في المزايدة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يدلّ على كراهة مدح البائع لما يبيعه وكذا ذمّ المشتري لما يشتريه روايات : منها : رواية السكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : من باع واشترى فليحفظ خمس خصال ، وإلّا فلا يشترينّ ولا يبيعنّ : الربا ، والحلف ، وكتمان العيب ، والحمد إذا باع ، والذمّ إذا اشترى « 1 » .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 150 ح 2 ، تهذيب الأحكام 7 : 6 ح 18 ، الفقيه 3 : 120 ح 515 ، الخصال : 285 ح 38 ، وعنها وسائل
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المكاسب المحرمة ) — صفحة 244 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )