[ وأمّا المكروهة ]
وأمّا المكروهة ، فأمور :
منها : مدح البائع لمتاعه .
ومنها : ذمّ المشتري لما يشتريه .
ومنها : اليمين صادقا على البيع والشراء .
ومنها : البيع في موضع يستتر فيه العيب .
ومنها : الربح على المؤمن إلّا مع الضرورة ، أو كان الشراء للتجارة ، أو كان اشتراؤه للمتاع أكثر من مائة درهم ؛ فإنّ ربح قوت اليوم منه غير مكروه .
ومنها : الربح على من وعده بالإحسان إلّا مع الضرورة .
ومنها : السوم ما بين الطلوعين .
ومنها : الدخول في السوق أوّلا والخروج منه آخرا .
ومنها : مبايعة الأدنين الذين لا يبالون بما قالوا وما قيل لهم .
ومنها : التعرّض للكيل أو الوزن أو العدّ أو المساحة إذا لم يحسنه .
ومنها : الاستحطاط من الثمن بعد العقد .
ومنها : الدخول في سوم المؤمن على الأظهر . وقيل بالحرمة ، ولا يكون منه الزيادة فيما إذا كان المبيع في المزايدة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يدلّ على كراهة مدح البائع لما يبيعه وكذا ذمّ المشتري لما يشتريه روايات :
منها : رواية السكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : من باع واشترى فليحفظ خمس خصال ، وإلّا فلا يشترينّ ولا يبيعنّ : الربا ، والحلف ، وكتمان العيب ، والحمد إذا باع ، والذمّ إذا اشترى « 1 » .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 150 ح 2 ، تهذيب الأحكام 7 : 6 ح 18 ، الفقيه 3 : 120 ح 515 ، الخصال : 285 ح 38 ، وعنها وسائل