. . . . . . . . . .
شرح
بالمسلم « 1 » ، كما أنّ التقييد بالبيع كما في المتن وإن كان موجودا في أكثر الروايات ، إلّا أنّ بعضها خال عنه .
ويدلّ على استحباب التسوية بين المتبايعين من دون فرق بين المماكس وغيره ، رواية عامر بن جذاعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في رجل عنده بيع فسعّره سعرا معلوما ، فمن سكت عنه ممّن يشتري منه باعه بذلك السعر ، ومن ماكسه وأبى أن يبتاع منه زاده ، قال : لو كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بذلك بأس ، فأمّا أن يفعله بمن أبى عليه وكايسه ويمنعه من لم يفعل فلا يعجبني إلّا أن يبيعه بيعا واحدا « 2 » .
واستدرك في المتن ما إذا كان الفرق وعدم التسوية لأجل الفضل أو الدّين أو السيادة أو الفقر أو مثلها دون المماكسة ، والوجه فيه : رجحان ملاحظة هذه الأمور في نفسها .
ويدلّ على استحباب الأخير رواية السكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : مرّ أمير المؤمنين عليه السّلام على جارية قد اشترت لحما من قصّاب وهي تقول : زدني ، فقال له أمير المؤمنين عليه السّلام : زدها فإنّه أعظم للبركة « 3 » .
هامش
( 1 ) الخصال : 224 ح 55 ، وعنه وسائل الشيعة 17 : 387 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ب 3 ح 5 ، وج 20 :
46 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّماته وآدابه ب 12 ح 4 ، وبحار الأنوار 7 : 269 ح 48 ، وج 75 : 19 ح 13 ، وج 103 : 96 ح 24 ، وج 104 : 193 ح 3 .
( 2 ) الكافي 5 : 152 ح 10 ، تهذيب الأحكام 7 : 8 ح 25 ، وعنهما وسائل الشيعة 17 : 398 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ب 11 ح 1 .
وفي الوافي 17 : 456 ح 17628 ومرآة العقول 19 : 136 ح 10 عن الكافي .
وفي ملاذ الأخيار 10 : 465 ح 25 عن التهذيب .
( 3 ) الكافي 5 : 152 ح 8 ، تهذيب الأحكام 7 : 7 ح 20 ، الفقيه 3 : 122 ح 524 ، وعنها وسائل الشيعة 17 : 392 ،