. . . . . . . . . .
شرح
ومرسلة إسحاق بن عمّار قال : قال : من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذ إلّا راجحا ، ومن أعطى فنوى أن يعطي سواء ، لم يعط إلّا ناقصا « 1 » . وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال « 2 » ، فراجع .
هامش
كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ب 7 ح 1 ، والوافي 17 : 485 ح 17687 ، وروضة المتّقين 7 : 19 .
وفي بحار الأنوار 41 : 129 ح 39 ومرآة العقول 19 : 136 ح 8 عن الكافي .
وفي ملاذ الأخيار 10 : 463 ح 20 عن التهذيب .
( 1 ) الكافي 5 : 159 ح 2 ، الفقيه 3 : 123 ح 534 ، تهذيب الأحكام 7 : 11 ح 46 ، وعنها وسائل الشيعة 17 : 393 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ب 7 ح 5 ، والوافي 17 : 485 ح 17681 .
وفي مرآة العقول 19 : 147 ح 2 عن الكافي .
وفي روضة المتّقين 7 : 25 - 26 عن الفقيه .
وفي ملاذ الأخيار 10 : 475 ح 46 عن التهذيب .
( 2 ) وسائل الشيعة 17 : 392 - 394 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ب 7 ، والوافي 17 : 483 - 486 ب 76 .