. . . . . . . . . .
شرح
نفسك من ذلك بمنزلة المنصف ( النصف خ ل ) المتعفّف ، ترفع نفسك عن منزلة الواهن الضعيف ، وتكسب ما لا بدّ للمؤمن منه ، إنّ الذين أعطوا المال ثمّ لم يشكروا لا مال لهم « 1 » .
وغير ذلك من الروايات « 2 » التي تدلّ على ما ذكر . ومن المعلوم أنّه لا حاجة إلى ملاحظة أسانيدها بعد وجود قاعدة التسامح في أدلّة السنن المحرّرة في الأصول .
ويدلّ على استحباب الإقالة رواية هارون بن حمزة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
أيّما عبد أقال مسلما في بيع ، أقاله اللّه عثرته يوم القيامة « 3 » .
ومرسلة الصدوق عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : أيّما مسلم أقال مسلما بيع ندامة أقاله اللّه - عزّ وجلّ - عثرته يوم القيامة « 4 » .
وغير ذلك من الروايات التي ورد في بعضها إقالة النادم من دون التقييد
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 81 ح 8 ، تهذيب الأحكام 6 : 322 ح 882 ، وعنهما وسائل الشيعة 17 : 48 ، كتاب التجارة ، أبواب مقدّماتها ب 13 ح 3 والوافي 17 : 53 ح 16848 .
وفي مرآة العقول 19 : 27 ح 8 عن الكافي .
وفي بحار الأنوار 103 : 33 ح 63 عن تنبيه الخواطر ونزهة النواظر 1 : 13 ، وفي ص 36 ح 75 عن التمحيص : 54 ح 107 .
( 2 ) وسائل الشيعة 17 : 48 - 51 ، كتاب التجارة ، أبواب مقدّماتها ب 13 والوافي 17 : 51 - 57 ب 5 وبحار الأنوار 103 : 18 - 40 ب 2 .
( 3 ) الكافي 5 : 153 ح 16 ، الفقيه 3 : 122 ح 526 ، مصادقة الإخوان 178 ب 31 ح 1 ، تهذيب الأحكام 7 : 8 ح 26 ، وعنها وسائل الشيعة 17 : 386 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ب 3 ح 2 .
وفي الوافي 17 : 440 ح 17595 عن الكافي والتهذيب والفقيه .
( 4 ) المقنع : 299 ، وعنه وسائل الشيعة 17 : 387 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ب 3 ح 4 .