تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المكاسب المحرمة ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
. . . . . . . . . .
شرح
والنهي محمول على الكراهة ، ولا يكون ذكر الربا قرينة على الحرمة ، وإلّا يلزم حرمة الحلف وإن كان صادقا ، مع أنّه من المعلوم خلافه ، والراوي عن السكوني هو النوفلي الذي هو من ثقات تفسير عليّ بن إبراهيم . والرواية بإطلاقها تدلّ على كراهية الحلف صادقا في البيع والشراء ، وهنا روايات كثيرة أخرى بعضها صريح في الحلف صادقا وحرمة الحلف كاذبا « 1 » . وأمّا البيع في موضع يستتر فيه العيب ، فيدلّ على كراهته رواية هشام بن الحكم قال : كنت أبيع السابري « 2 » في الظلال فمرّ بي أبو الحسن الأوّل عليه السّلام راكبا ، فقال لي : يا هشام إنّ البيع في الظلال غشّ ، والغشّ لا يحلّ « 3 » . بناء على أنّه لا خصوصيّة للظلّ إلّا جهة ستره . ثمّ إنّه لا ينافي استفادة الكراهة من الرواية ، مع ما مرّ منّا من دلالتها على حرمة الغشّ ؛ لأنّ الظاهر أنّ تطبيق عنوان الغشّ على المورد إنّما هو على سبيل المسامحة ، ولذا نقول فيها بالكراهة ، فتدبّر . وأمّا كراهية الربح على المؤمن إلّا في الموارد الثلاثة المذكورة في المتن ، فيدلّ
هامش
الشيعة 17 : 383 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ب 2 ح 2 . وفي الوافي 17 : 437 ح 17586 عن الكافي والتهذيب والفقيه . وفي بحار الأنوار 103 : 95 ح 18 عن الخصال . ( 1 ) وسائل الشيعة 17 : 382 - 385 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ب 2 وص 419 - 421 ب 25 . ( 2 ) السابري : ضرب من الثياب الرّقاق تعمل بسابور ، موضع بفارس ، مجمع البحرين 2 : 808 . ( 3 ) الكافي 5 : 160 ح 6 ، الفقيه 3 : 172 ح 770 ، تهذيب الأحكام 7 : 13 ح 54 ، وعنها وسائل الشيعة 17 : 466 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ب 58 ح 1 ، والوافي 17 : 467 ح 17650 ، وروضة المتّقين 7 : 265 . وفي مرآة العقول 19 : 149 ح 6 عن الكافي . وفي ملاذ الأخيار 10 : 477 ح 54 ، عن التهذيب .