. . . . . . . . . .
شرح
عليها - سوى الضرورة التي لا مجال لاحتمال الكراهة فيها - رواية سلمان بن صالح وأبي شبل جميعا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ربح المؤمن على المؤمن ربا إلّا أن يشتري بأكثر من مائة درهم ، فاربح عليه قوت يومك ، أو يشتريه للتجارة ، فاربحوا عليهم وارفقوا بهم « 1 » .
والروايات الكثيرة الأخرى « 2 » .
ويدلّ على كراهية الربح على من وعده بالإحسان رواية علي بن عبد الرحيم ، عن رجل ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : إذا قال الرجل للرجل هلمّ أحسن بيعك ، يحرم عليه الربح « 3 » .
وذكر صاحب الوسائل أنّه حمله بعض الأصحاب على الكراهة « 4 » ، وغير ذلك من الروايات « 5 » الاخر .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 154 ح 22 ، تهذيب الأحكام 7 : 7 ح 23 ، الاستبصار 3 : 69 ح 232 ، وعنها وسائل الشيعة 17 :
396 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ب 10 ح 1 .
وفي الوافي 17 : 458 ح 17634 ، ومرآة العقول 19 : 140 ح 22 عن الكافي .
وفي ملاذ الأخيار 10 : 464 ح 23 عن التهذيب .
( 2 ) وسائل الشيعة 17 : 396 - 398 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ب 10 .
( 3 ) الكافي 5 : 152 ح 9 ، تهذيب الأحكام 7 : 7 ح 21 ، الفقيه 3 : 173 ح 774 ، وعنها وسائل الشيعة 17 : 395 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ب 9 ح 1 ، والوافي 17 : 457 - 458 ح 17632 و 17633 ، وروضة المتّقين 7 : 268 .
وفي مرآة العقول 19 : 136 ح 9 عن الكافي .
وفي ملاذ الأخيار 10 : 464 ح 21 عن التهذيب .
( 4 ) شرائع الإسلام 2 : 20 ، مسالك الأفهام 3 : 185 ، الحدائق الناضرة 18 : 25 ، رياض المسائل 8 : 160 ، جواهر الكلام 22 : 456 ، ومفتاح الكرامة 12 : 437 .
( 5 ) وسائل الشيعة 17 : 395 - 396 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ب 9 .