[ مسألة 22 : للتجارة والتكسّب آداب مستحبّة ومكروهة ]
مسألة 22 : للتجارة والتكسّب آداب مستحبّة ومكروهة :
[ أمّا المستحبّة ]
أمّا المستحبّة : فأهمّها : الإجمال في الطلب والاقتصاد فيه بحيث لا يكون مضيّعا ولا حريصا .
ومنها : إقالة النادم في البيع والشراء لو استقاله .
ومنها : التسوية بين المتبايعين في السعر ، فلا يفرّق بين المماكس وغيره ، بأن يقلّل الثمن للأوّل ويزيده للثاني . نعم ، لا بأس بالفرق بسبب الفضل والدّين ونحو ذلك ظاهرا .
ومنها : أن يقبض لنفسه ناقصا ويعطي راجحا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يدلّ على استحباب الإجمال في الطلب والاقتصار فيه بالنحو المذكور في المتن رواية عبد اللّه بن سليمان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : إنّ اللّه - عزّ وجلّ - وسّع في أرزاق الحمقى ليعتبر العقلاء ، ويعلموا أنّ الدّنيا ليس ينال ما فيها بعمل ولا حيلة « 1 » .
ومرسلة ابن فضّال ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ليكن طلبك للمعيشة فوق كسب المضيّع ، ودون طلب الحريص الراضي بدنياه ، المطمئنّ إليها ، ولكن أنزل
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 82 ح 10 ، تهذيب الأحكام 6 : 322 ح 884 ، وعنهما وسائل الشيعة 17 : 48 ، كتاب التجارة ، أبواب مقدّماتها ب 13 ح 1 والوافي 17 : 55 ح 16850 .
وفي مرآة العقول 19 : 30 ح 10 عن الكافي .
وفي ملاذ الأخبار 10 : 258 ح 5 عن التهذيب .
وفي بحار الأنوار 103 : 28 ح 47 ومستدرك الوسائل 13 : 33 ح 14663 عن علل الشرائع : 92 ب 83 ح 1 .
وفي بحار الأنوار 103 : 34 ذ ح 63 عن تنبيه الخواطر ونزهة النواظر 1 : 14 ، وفي ص 35 ح 70 عن التمحيص : 53 ح 102 .