ومنها : الموالاة بين الأعضاء بمعنى أن لا يؤخّر غسل العضو المتأخّر بحيث يحصل بسببه جفاف جميع ما تقدّم ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أقول : قال المحقّق في الشرائع : « الموالاة واجبة وهي أن يغسل كلّ عضو قبل أن يجفّ ما تقدّمه ، وقيل : بل هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار ومراعاة الجفاف مع الاضطرار » . والظاهر انّ مقتضى الآية الشريفة الواردة في الوضوء عدم وجوب الموالاة لأنّ العطف فيها وقع بالواو ، وهي لا دلالة لها على ذلك ، وأمّا غيرها من سائر الأدلّة فليس فيها ما يدلّ على اعتبار الموالاة بعنوانها نعم الظاهر